طروّهما.
مسألة ٢٠ : تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور :
الأول : العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشىء العقلائية كالاختبار ونحوه.
الثاني : شهادة عادلين بها.
الثالث : حسن الظاهر ، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني وهو يثبت ايضا باحد الامرين الاولين.
ويثبت اجتهاده ـ وأعلميته أيضا ـ بالعلم ، وبالاطمئنان ، بالشرط المتقدم ، وبشهادة عادلين من أهل الخبرة ، بل لا يبعد ثبوتها بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وان كان واحداً ، ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة ان لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما اكثر خبرة بحد يكون احتمال اصابة الواقع في شهادته اقوى من احتمالها في شهادة غيره.
مسألة ٢١ : يحرم الافتاء على غير المجتهد مطلقاً ، واما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشرائط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها.
ويحرم القضاء على من ليس اهلاً له ، ولا يجوز الترافع اليه ، ولا الشهادة عنده اذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك ، وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام اذا لم يكن شخصياً او مشخصاً بطريق شرعي والا فهو حلال حتى فيما اذالم ينحصر استنقاذه بالترافع اليه وان أثم في طريق الوصول اليه.
مسألة ٢٢ : المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه ، بل الظاهر انه يجوز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الافضل ، أو فتوى من يساويه في العلم ـ على تفصيل علم مما سبق ـ وينفذ قضاؤه ولومع وجود الاعلم اذا عرف مقداراً معتداً به من الاحكام التي