ولا يسقط التعفير به على الأحوط ، أما إذا أمكن إدخال شيء من التراب في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها.
مسألة ٤٥٩ : يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال.
مسألة ٤٦٠ : يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات ، وكذا من موت الجرذ ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير ، وإذا تنجس داخل الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله بالماء ثلاث مرات حتى إذا غسل في الكر أو الجاري أوالمطر على الأحوط أن لم يكن أقوى ، هذا في غير أواني الخمر ، وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات مطلقاً على الأظهر والأولى أن تغسل سبعاً.
مسألة ٤٦١ : الثوب أو البدن إذا تنجس بالبول يكفي غسله في الماء الجاري مرة واحدة ، وفي غيره لا بد من الغسل مرتين ، ولا بد في الغسل بالماء القليل من انفصال الغسالة كما مر في المسألة ٤٥٢.
مسألة ٤٦٢ : التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس من غير حاجة إلى العصر أوما بحكمه ، وأما التعدد ـ فيما سبق اعتباره فيه ـ فالأحوط عدم سقوطه كما لا يسقط اعتبار التعفير بالتراب في المتنجس بولوغ الكلب.
مسألة ٤٦٣ : يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذ بالطعام ـ ولم يتجاوز عمره الحولين على الأحوط الاولى ، ولا يحتاج إلى العصر أوما بحكمه والأحوط استحباباً اعتبار التعدد ، ولا يبعد إلحاق الصبية بالصبي في الحكم المذكور.
مسألة ٤٦٤ : يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث