مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر.
مسألة ٤٦٥ : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال.
مسألة ٤٦٦ : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ـ كاللون ، والريح ـ ، فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.
مسألة ٤٦٧ : الأرض الصلبة أوالمفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إلا مع انفصال الغسالة عنه بخرقة أو نحوها فيحكم بطهارته أيضاً على الأظهر.
مسألة ٤٦٨ : لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل ، فلو غسل في يوم مرة ، وفي آخر أخرى كفى ذلك ، كما لا تعتبر المبادرة إلى العصر أوما بحكمه فيما سبق اعتباره في تطهيره. نعم لا بد من عدم التواني فيه بحد يستلزم جفاف مقدار معتد به من الغسالة.
مسألة ٤٦٩ : ماء الغسالة أي الماء المنفصل عن الجسم المتنجس عند غسله نجس مطلقاً على الأحوط ـ كما تقدم ـ ولكن إذا غسل الموضع النجس فجرى الماء إلى المواضع الطاهرة المتصلة به لم يلحقها حكم ملاقي الغسالة لكي يجب غسلها أيضاً بل أنها تطهر بالتبعية.
مسألة ٤٧٠ : الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره ولا تعتبر المبادرة إلى إخراجه ولكن لا بد من عدم التواني فيه بحد يستلزم جفاف مقدار معتد به من الغسالة ، ولا يقدح الفصل بين الغسلات ، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء