المجتمع نفسه ، والأحوط استحباباً تطهير آلة الإخراج كل مرة من الغسلات.
مسألة ٤٧١ : الدسومة التي في اللحم ، أو اليد ، لا تمنع من تطهير المحل ، إلا إذا بلغت حداً تكون جرما حائلاً ولكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا آخر.
مسألة ٤٧٢ : إذا تنجس اللحم ، أو الأرز ، أوالماش ، أو نحوها ولم تدخل النجاسة في عمقها ، يمكن تطهيرها بوضعها في إناء طاهر وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها ، ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر المتنجس ، وكذا الطشت تبعا ، وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يكفي أن يوضع في الطشت ويصب الماء عليه ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب والطشت أيضاً ، وإذا كان تطهير المتنجس يتوقف على التعدد كالثوب المتنجس بالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحوالمذكور ، ولا فرق فيما ذكر بين الطشت وغيره من الأواني والأحوط الأولى تثليث الغسل في الجميع.
مسألة ٤٧٣ : الحليب المتنجس إذا صنع جبناً ووضع في الكثير أو الجاري يحكم بطهارته إذا علم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، ولكنه فرض لا يخلو عن بعد.
مسألة ٤٧٤ : إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين ، أو دقائق الأشنان ، أو الصابون الذي كان متنجسا ، لا يضر ذلك في طهارة الثوب ، إلا إذا كان حاجبا عن وصول الماء إلى موضع التصاقه فيحكم ببقاء نجاسة ذلك الموضع وكذا إذا شك في حاجبيته ، نعم ظاهر الطين أو الأشنان أو الصابون الذي رآه محكوم بالطهارة على كل حال إلا إذا علم ظهور باطنه أثناء العصر أو الغمز.
مسألة ٤٧٥ : الحلي الذي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة إذا لم