يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها ، وإن علم ذلك يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة في الجملة ، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن لم يجب تطهيرها.
مسألة ٤٧٦ : الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه به ، وكذلك سائر المائعات المتنجسة ، فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك.
مسألة ٤٧٧ : إذا تنجس التنور ، يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه ، ومجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته إلا أن يخرج بنزح أو غيره فيحكم بطهارته أيضا ، وإذا تنجس التنور بالبول فالأحوط تكرار الغسل مرتين وإن كان الأظهر كفاية المرة الواحدة.
الثاني : من المطهرات الأرض ، فإنها تطهر باطن القدم وما توقي به كالنعل والخف أو الحذاء ونحوها ، بالمسح بها أوالمشي عليها بشرط زوال عين النجاسة بهما ، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك ففي كفاية تطهير موضعها بالمسح بها ، أوالمشي عليها إشكال ، ويشترط ـ على الأحوط وجوبا ـ كون النجاسة حاصلة من الأرض النجسة سواء بالمشي عليه أو بغيره كالوقوف عليها.
مسألة ٤٧٨ : المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا ، من حجر أو تراب أو رمل ، ولا يبعد عموم الحكم للآجر والجص والنورة ، والأقوى اعتبار طهارتها ، والأحوط وجوبا اعتبار جفافها.
مسألة ٤٧٩ : لا يبعد إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بها لاعوجاج في رجله ، وكذا حواشي الباطن والنعل بالمقدار المتعارف ، وأما إلحاق عيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها وكذا ما توقي به وكذلك أسفل خشبة الأقطع فلا يخلو عن إشكال.