مسألة ٤٨٠ : إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، أو وجب الاجتناب عنها لكونها طرفا للعلم الإجمالي بالنجاسة.
مسألة ٤٨١ : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه ، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة ، بل لا بد من العلم بكونه أرضا.
الثالث : الشمس ، فإنها تطهر الأرض وما يستقر عليها من البناء ، وفي إلحاق ما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات إشكال ، نعم لا يبعد الإلحاق في الحصر والبواري سوى الخيوط التي تشتمل عليها.
مسألة ٤٨٢ : يشترط في الطهارة بالشمس ـ مضافا إلى زوال عين النجاسة ، والرطوبة المسرية في المحل ـ اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفا وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح ، أو غيرها.
مسألة ٤٨٣ : يطهر الباطن المتنجس المتصل بالظاهر تبعا لطهارة الظاهر إذا جف بإشراق الشمس على الظاهر من دون فاصل زماني يعتد به بين جفافهما.
مسألة ٤٨٤ : إذا كانت الأرض النجسة جافة ، وأريد تطهيرها صب عليها الماء الطاهر أو النجس ، فإذا يبست بالشمس طهرت.
مسألة ٤٨٥ : إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت ، من دون حاجة إلى صب الماء عليها ، نعم إذا كان البول غليظا له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم.
مسألة ٤٨٦ : الحصى والتراب والطين والأحجار المعدودة جزءاً من