والنزول فيه ، أتم صلاته ، وإن لم يعرض ما احتمل عروضه.
الرابع : أن يكون السفر مباحا ، فإذا كان حراماً لم يقصر سواءاً أ كان حراماً لنفسه ، كإباق العبد ، أم لغايته ، كالسفر لقتل النفس المحترمة ، أم للسرقة ، أم للزنا أم لإعانة الظالم في ظلمه ، ونحو ذلك ، ويلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك واجب ، كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الدائن واستحقاق الدين ، وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ، فإنه يجب فيه التمام ، إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب ، أما إذا كان السفر مما يتفق وقوع الحرام أو ترك الواجب أثناءه ، كالغيبة وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك ، من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب غاية للسفر وجب فيه القصر.
مسألة ٩٠١ : إذا سافر على الدابة المغصوبة مثلاً بقصد الفرار بها عن المالك أتم صلاته ، وكذا إذا سافر في الأرض المغصوبة على الأظهر.
مسألة ٩٠٢ : إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة ، فإذا كان ابتداء سفره مباحاً ـ وفي الأثناء قصد المعصية ـ أتم حينئذ ، وأما ما صلاه قصراً سابقاً فلا تجب إعادته ، وإذا رجع إلى قصد المباح قصر في صلاته وإن لم يكن الباقي مسافة.
مسألة ٩٠٣ : إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح ، قصر في صلاته سواء أ كان الباقي مسافة أم لا على الأظهر.
مسألة ٩٠٤ : الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة ولم يكن بنفسه من سفر المعصية ، ولا فرق في هذا بين من تاب عن معصيته ومن لم يتب.
مسافة ٩٠٥ : إذا سافر لغاية ملفقة من أمر مباح وآخر حرام أتم صلاته ، إلا إذا كان الحرام تابعاً غير صالح للاستقلال في تحقق السفر فإنه يقصر.