المقصد الثاني
ما تجب فيه الزكاة
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، والغلات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وفي النقدين : الذهب والفضة ، وفي مال التجارة على الأحوط وجوباً ولا تجب فيما عدا ذلك ، نعم تستحب في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم ، والأرز ، والدخن ، والحمص ، والعدس ، والماش ، والذروة ، وغيرها ، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها.
و الكلام في العشرة الأول يقع في مباحث :
المبحث الأول
الأنعام الثلاثة
و شرائط وجوبها ـ مضافاً إلى الشرائط العامة المتقدمة ـ أربعة :
الشرط الأول : النصاب.
في الإبل إثنا عشر نصاباً ، الأول : خمس ، وفيها : شاة ، ثم عشر وفيها : شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ، ثم عشرون وفيها أربع شياه ، ثم خمس وعشرون وفيها : خمس شياه ، ثم ست وعشرون ، وفيها : بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية ، ثم ست وثلاثون وفيها : بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، ثم ست وأربعون وفيها : حقة ، وهي الداخلة