«ولا ينبغى (١) : أن يكون محرّما عليهم : وقد نسخ ما خالف دين محمد (صلى الله عليه وسلم) : بدينه. كما لا يجوز ـ : إذا (٢) كانت الخمر حلالا لهم. ـ إلا : أن تكون محرّمة عليهم ـ : إذ حرّمت على لسان بيّنا (٣) محمد صلى الله عليه وسلم. ـ : وإن لم يدخلوا فى دينه.».
* * *
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي (٤) (رحمه الله) : «حرّم المشركون على أنفسهم ـ : من أموالهم ـ أشياء : أبان الله (عز وجل) : أنها ليست حراما بتحريمهم (٥) ـ وذلك مثل : البحيرة ، والسّائبة ، والوصيلة ، والحام. كانوا : يتركونها (٦) فى الإبل والغنم : كالعتق ؛ فيحرّمون : ألبانها ، ولحومها ، وملكها. وقد فسّرته فى غير هذا الموضع (٧). ـ : فقال الله جل ثناؤه : (ما جَعَلَ اللهُ : مِنْ
__________________
(١) كذا بالأم. وفى الأصل كلمة غير واضحة ، وهى : «نبين». وهى محرفة عما ذكرنا ، أو عن : «يبين» أو «يتبين».
(٢) فى الأم : «إن» ؛ وهو أحسن.
(٣) هذا ليس بالأم.
(٤) كما فى الأم (ج ٢ ص ٢١١). وقد ذكر في السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٩) إلى قوله : وملكها. وانظر المجموع (ج ٩ ص ٧١).
(٥) فى الأم زيادة : «وقد ذكرت بعض ما ذكر الله تعالى منها».
(٦) فى بعض نسخ السنن الكبرى : «ينزلونها» ؛ وهو صحيح المعنى أيضا.
(٧) انظر ما تقدم (ج ١ ص ١٤٢ ـ ١٤٥). وراجع فى السنن الكبرى (ص ٩ ـ ١٠) : حديث ابن المسيب ، وكلامه فى تفسير ذلك ؛ وحديث الجشمي ، وأثر ابن عباس المتعلق بذلك وبآية : (وَجَعَلُوا لِلَّهِ : مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعامِ ؛ نَصِيباً : ٦ ـ ١٣٦). ثم راجع الكلام عن حديث سعيد : فى الفتح (ج ٦ ص ٣٥٣ ـ ٣٥٤ وج ٨ ص ١٩٦ ـ ١٩٨) ؛ فهو جليل الفائدة.