نعلم فيه حراما ؛ وكذلك الآنية : إذا لم نعلم نجاسة (١)
ثم قال ـ فى هذا ؛ وفى (٢) مبايعة المسلم : يكتسب الحرام والحلال ؛ والأسواق : يدخلها ثمن الحرام. ـ : «ولو تنزّه امرؤ (٣) عن هذا ، وتوقّاه ـ : ما لم يتركه : على أنه محرّم. ـ : كان حسنا (٤). لأنه قد يحلّ له : ترك ما لا يشكّ فى حلاله. ولكنّى أكره : أن يتركه : على تحريمه ؛ فيكون. حهلا بالسّنة ، أو رغبة عنها.».
* * *
(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنى أبو أحمد بن أبى الحسن ، أنا عبد الرحمن (يعنى : ابن أبى حاتم) ؛ أخبرنى أبى ، قال : سمعت يونس بن عبد الأعلى ، يقول : قال لى الشافعي (رحمه الله) ـ فى قوله عز وجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) (٥) : (٤ ـ ٢٩). ـ قال :
__________________
(١) يحسن أن تراجع فى هذا البحث ، المختصر والأم (ج ١ ص ٤ و ٧) ، والسنن الكبرى (ج ١ ص ٣٢ ـ ٣٣) ، والفتح (ج ٩ ص ٤٩٢) ، وشرح مسلم للنووى (ج ١٣ ص ٧٩ ـ ٨٠) ، والمجموع (ج ١ ص ٢٦١ ـ ٢٦٥).
(٢) فى الأصل : «أو» ؛ والزيادة من الناسخ.
(٣) عبارة الأصل : «ولو تنزو امر». وهو تصحيف.
(٤) للشافعى فى الأم (ج ٢ ص ١٩٥) : كلام جيد يتصل بهذا المقام ؛ فراجعه. وانظر السنن الكبرى (ج ٥ ص ٣٣٤ ـ ٣٣٥).
(٥) راجع فى السنن الكبرى (ج ٥ ص ١٦٣) : أثر قتادة فى ذلك ؛ وغيره. مما يتعلق بالمقام.