«لا يكون فى هذا المعنى ، إلّا : هذه الثلاثة الأحكام (١) وما عداها فهو : ألا كل بالباطل ؛ على المرء فى ماله : فرض من الله (عز وجل) : لا ينبغى له [التصرّف (٢)] فيه ؛ وشىء يعطيه : يريد به وجه صاحبه. ومن الباطل ، أن يقول : احزر (٣) ما فى يدى ؛ وهو لك.».
وفيما أنبأنى أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أنّ أبا العباس محمد بن يعقوب ، حدّثهم : أنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي (٤) (رحمه الله) : «جماع ما يحلّ : أن يأخذه (٥) الرجل من الرجل المسلم ؛ ثلاثة وجوه : (أحدها) : ما وجب على الناس فى أموالهم ـ : ممّا ليس لهم دفعه : من جناياتهم ، وجنايات من يعقلون عنه. ـ وما وجب عليهم : بالزّكاة ، والنّذور ، والكفّارات ، وما أشبه ذلك»
«و [ثانيها (٦)] : ما أوجبوا على أنفسهم : ممّا أخذوا به العوض : من البيوع ، والإجارات ، والهبات : للثّواب ؛ وما فى معناها (٧).»
«و [ثالثها (٨)] : ما أعطوا : متطوّعين ـ. من أموالهم. ـ : التماس واحد من وجهين ؛ (أحدهما) : طلب ثواب الله. (والآخر) :
__________________
(١) يقصد : الوجوه الثلاثة الآتية فى رواية الربيع. فتأمل.
(٢) زيادة حسنة : للايضاح.
(٣) أي : قدر. وفى الأصل : «احرز» ؛ وهو خطأ وتصحيف
(٤) كما فى الأم (ج ٤ ص ١٤٧ ـ ١٤٨).
(٥) فى الأم : «يأخذه» وهو أحسن.
(٦) هذه الزيادة : للايضاح ؛ وليست بالأم أيضا.
(٧) فى الأم : «معناه» ، وكلاهما صحيح كما لا يخفى.
(٨) هذه الزيادة : للايضاح ؛ وليست بالأم أيضا.