والعجلة (١) ؛ لا يعقد : على ما حلف [عليه] (٢).»
«وعقد اليمين : أن يعنيها (٣) على الشيء بعينه : أن لا يفعل الشيء ؛ فيفعله ؛ أو : ليفعلنّه (٤) ؛ فلا يفعله ؛ أو (٥) : لقد كان ؛ وما كان.»
«فهذا : آثم ؛ وعليه الكفّارة : لما وصفت : من [أنّ (٦)] الله (عز وجل) قد جعل الكفّارات : فى عمد (٧) المأثم (٨). قال (٩) : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ : ما دُمْتُمْ حُرُماً : ٥ ـ ٩٦) ؛ وقال (لا) (١٠) (تَقْتُلُوا الصَّيْدَ :
__________________
(١) ذكر فى المختصر واللسان إلى هنا. وقد يوهم ذلك : أن ما ذكر هنا إنما هو : للتقييد. والظاهر : أنه : لبيان الغالب ؛ وأن العبرة : بعدم العقد ؛ سواء أوجد شىء من ذلك ، أم لا.
(٢) زيادة حسنة ، عن الأم.
(٣) أي : يقصدها ويأتى بها. وعبارة الأصل : «يعينها» ؛ وهى مصحفة عن ذلك ، أو عن عبارة الأم والمختصر : «يثبتها» ؛ أي : يحققها. وعبارة اللسان : «تثبتها» ؛ بالتاء : هنا وفيما سيأتى. وذكر فى المختصر إلى قوله : بعينه.
(٤) فى الأصل : «أو ليفعله» ؛ وهو تحريف. والتصحيح من الأم واللسان.
(٥) كذا بالأم واللسان. وهو الظاهر. وفى الأصل : بالواو فقط. ولعل النقص من الناسخ.
(٦) زيادة متعينة ، عن الأم.
(٧) كذا بالأم. وفى الأصل : «عمل» ؛ وهو تصحيف.
(٨) راجع كلامه فى الأم (ص ٥٦) ، والمختصر (ص ٢٢٣). وانظر السنن الكبرى (ص ٣٧) ، وما تقدم (ج ١ ص ٢٨٧ ـ ٢٨٨) : من وجوب الكفارة فى القتل العمد.
(٩) فى الأم : «فقال».
(١٠) فى الأم : «ولا» ؛ وهو خطأ من الناسخ أو الطابع.