«[قال] (١) : وأقلّ ما يكفى (٢) ـ : من الكسوة. ـ : كلّ ما وقع عليه اسم كسوة ـ : من عمامة ، أو سراويل ، أو إزار ، أو مقنعة ؛ وغير ذلك ـ : للرجل ، والمرأة ، والصبىّ (٣). لأنّ (٤) الله (عز وجل) أطلقه : فهو مطلق.»
«[قال (٥)] : وليس له ـ إذا كفّر بالإطعام (٦) ـ : أن يطعم أقلّ من عشرة (٧) ؛ أو بالكسوة : أن يكسو أقلّ من عشرة.»
«[قال] (٨) وإذا (٩) أعتق فى كفّارة اليمين (١٠) : لم يجزه إلا رقبة
__________________
(١) كما فى الأم ص ٥٩). وقد ذكر بعضه فى المختصر (ص ٢٢٨). واقتبس بعضه فى السنن الكبرى (ص ٥٦). والزيادة للتنبيه.
(٢) فى المختصر : «يجزى».
(٣) ذكر إلى هنا فى المختصر ، بلفظ : «لرجل أو امرأة أو صبى».
(٤) عبارة الأم هى : «لأن ذلك كله يقع عليه اسم : كسوة ؛ ولو أن رجلا أراد أن يستدل بما تجوز فيه الصلاة : من الكسوة ؛ على كسوة المساكين ـ : جاز لغيره أن يستدل بما يكفيه في الشتاء ، أو فى الصيف ، أو فى السفر : من الكسوة. ولكن : لا يجوز الاستدلال عليه بشىء من هذا ؛ وإذا أطلقه الله : فهو مطلق.».
(٥) كما فى الأم (ص ٥٨). والزيادة : للتنبيه. وعبارة الأم فيها تفصيل يحسن الوقوف عليه.
(٦) فى الأم : «بإطعام». وفى الأصل : «بالطعام». ولعله محرف عما أثبتنا : مما هو أولى.
(٧) راجع فى الفتح (ج ١١ ص ٤٧٦) : الخلاف فى جواز إعطاء الأقرباء ، وفى اشتراط الإيمان.
(٨) كما فى الأم (ص ٥٩). والزيادة : للتنبيه.
(٩) فى الأم : «ولو».
(١٠) فى الأم زيادة : «أو فى شىء وجب عليه العتق»