ما حلف (١) : ليفعلنّ فيه شيئا ؛ فقد (٢) غلب : بغير فعل منه. وهذا : فى أكثر من معنى الإكراه.».
وقد أطلق (٣) الشافعي (رحمه الله) القول فيه ؛ واختار : «أنّ يمين المكره : غير ثابتة عليه ؛ لما احتجّ به : من الكتاب [والسّنة (٤)].» قال الشافعي (٥) : «و [هو (٦)] قول عطاء : إنه يطرح عن الناس ، الخطأ والنّسيان. (٧)».
وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (٨) ـ» فيمن (٩) حلف لا يكلم رجلا ؛ فأرسل إليه رسولا ، أو كتب إليه كتابا» ـ : «فالورع : أن يحنث ؛ ولا يتبيّن (١٠) : أنه يحنث. لأنّ الرسول والكتاب ، غير الكلام : وإن كان يكون كلاما فى حال.»
__________________
(١) فى المختصر زيادة حسنة ، وهى : «عليه».
(٢) عبارة المختصر : «فهو فى أكثر من الإكراه».
(٣) أي : عمم. حيث قال (ص ٧٠) : «وكذلك : الأيمان بالطلاق والعناق والأيمان كلها ، مثل اليمين بالله».
(٤) زيادة حسنة عن عبارته فى الأم (ص ٧٠).
(٥) كما فى الأم (ص ٦٨). وينبغى أن تراجع كلامه فيها.
(٦) زيادة متعينة عن الأم ، أي : وهو بطريق الأولى.
(٧) فى الأم زيادة : «ورواه عطاء». أي : مرفوعا ؛ بلفظ مشهور فى آخره زيادة : «وما استكرهوا عليه». انظر السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٦١).
(٨) كما فى الأم (ج ٧ ص ٧٣). وذكر بعضه فى المختصر (ج ٥ ص ٢٣٦).
(٩) عبارة الأم ـ وهى ابتداء القول ـ : «فإذا حلف أن لا يكلم» إلخ.
(١٠) عبارة الأم : «يبين لى أن». وعبارة المختصر : «يبين لى ذلك». وذكر المزني إلى قوله : الكلام ؛ ثم قال : «هذا عندى به وبالحق أولى : قال الله جل ثناؤه :