ـ : من عباده. ـ : أن يكون مستثبتا (١) ، قبل أن يمضيه.». وبسط الكلام فيه (٢).
قال الشافعي (٣) : «قال الله عز وجل : (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) (٤) : (٣ ـ ١٥٩) ؛ (٥) و: (أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ : ٤٢ ـ ٣٨). قال الشافعي : قال الحسن : إن كان النبىّ (صلى الله عليه وسلم) عن مشاورتهم ، لغنيّا (٦) ؛
__________________
(١) فى الأصل «مستثنيا» ؛ وهو مصحف عما ذكرنا ، أو عن عبارة الأم : «مستبينا».
(٢) حيث قال : «ثم أمر الله ـ فى الحكم خاصة ـ : أن لا يحكم الحاكم : وهو غضبان. لأن الغضبان مخوف على أمرين : (أحدهما) : قلة التثبت ؛ (والآخر) : أن الغضب قد يتغير معه العقل ، ويتقدم به صاحبه على ما لم يكن يتقدم عليه : لو لم يكن يغضب.». ثم ذكر ما يدل لأصل الدعوى ـ : من السنة. ـ وشرحه : بما هو فى غاية الجودة. فراجعه ؛ وراجع المختصر (ج ٥ ص ٢٤١) ، والسنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٠٣ ـ ١٠٦) ، وشرح مسلم (ج ١٢ ص ١٥) ، والفتح (ج ١٣ ص ١١١ ـ ١١٢).
(٣) كما فى الأم (ج ٧ ص ٨٦). وانظر المختصر (ص ٢٤١).
(٤) قال ـ كما فى الأم (ج ٥ ص ١٥١) ـ : «... فإنما افترض عليهم طاعته فيما أحبوا وكرهوا ؛ وإنما أمر بمشاورتهم (والله أعلم) : لجمع الألفة ، وأن يستن بالاستشارة بعده من ليس له من الأمر ماله ؛ و: على أن أعظم لرغبتهم وسرورهم أن يشاوروا. لا : على أن لأحد من الأدميين ، مع رسول الله ، أن يرده : إذا عزم رسول الله على الأمر به ، والنهى عنه.» إلخ ؛ فراجعه. وانظر كلامه : فى اختلاف الحديث (ص ١٨٤) ، والأم (ج ٦ ص ٢٠٦).
(٥) ذكر بعد ذلك ـ فى الأم ـ حديث أبى هريرة. «ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه ، من رسول الله» ؛ ثم قال : «وقال الله عز وجل : (وَأَمْرُهُمْ)» إلخ. وراجع السنن الكبرى (ج ٧ ص ٤٥ ـ ٤٦ وج ١٠ ـ ١١٠) ، والفتح (ج ١٣ ص ٢٦٠ ـ ٢٦٤) : فستقف على فوائد جمة.
(٦) فى الأم والسنن الكبرى (ج ٧) : تقديم وتأخير.