ولكنه أراد : أن يستنّ (١) بذلك الحكّام بعده.»
«قال الشافعي (٢) : وإذا (٣) نزل بالحاكم أمر (٤) : يحتمل وجوها ؛ أو مشكل ـ : انبغى (٥) له أن يشاور (٦) : من جمع العلم والأمانة.». وبسط الكلام فيه (٧).
* * *
(أنا) أبو عبد الله (قراءة عليه) : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٨) (رحمه الله) : قال الله جل ثناؤه : (يا داوُدُ : إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ؛ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ) ؛ الآية : (٣٨ ـ ٢٦) ؛ وقال (٩) فى أهل الكتاب : (وَإِنْ (١٠) حَكَمْتَ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ : ٥ ـ ٤٢) ؛
__________________
(١) كذلك بالأم والمختصر والسنن الكبرى. وفى الأصل : «يستعن». وهو تحريف.
(٢) كما فى السنن الكبرى أيضا (ج ١٠ ص ١١٠ ـ ١١١). وراجع فيها : كتاب عمر إلى شريخ ، وكلام البيهقي المتعلق به.
(٣) فى الأم والسنن الكبرى : «إذا ... الأمر».
(٤) فى الأم والسنن الكبرى : «إذا ... الأمر».
(٥) فى بعض نسخ السنن الكبرى : «ينبغى».
(٦) فى الأم زيادة مفيدة ، وهى : «ولا ينبغى له أن يشاور جاهلا : لأنه لا معنى لمشاورته ؛ ولا عالما غير أمين : فإنه ربما أضل من يشاوره. ولكنه يشاور» إلخ.
(٧) فقال : «وفى المشاورة : رضا الخصم ؛ والحجة عليه». وينبغى أن تراجع كلامه عن هذا ، فى الأم (ج ٧ ص ٢٠٧) : فهو نفيس جيد. وأن تراجع فى السنن الكبرى (ص ١١١ ـ ١١٣) : ما ورد فى هذا المقام.
(٨) كما فى الأم (ج ٧ ص ٨٤).
(٩) كذا بالأم. وفى الأصل : بدون الواو ؛ والنقص من الناسخ.
(١٠) ذكر فى الأم من قوله : (فَإِنْ جاؤُكَ) ؛ إلى آخر الآية.