وقال لنبيّه (١) صلى الله عليه وسلم : (وَأَنِ) (٢) (احْكُمْ بَيْنَهُمْ : بِما أَنْزَلَ اللهُ ؛ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ) ؛ الآية (٣) : (٥ ـ ٤٩) ؛ وقال : (وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ : أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ : ٤ ـ ٥٨).»
«قال الشافعي : فأعلم الله نبيّه (صلى الله عليه وسلم) : أنّ فرضا عليه ، وعلى من قبله ، والناس ـ : إذا حكموا. ـ : أن يحكموا بالعدل (٤) ؛ والعدل : اتّباع حكمه المنزل (٥).».
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٦) ـ فى قوله عز وجل : (وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ : ٥ ـ ٤٨ و ٤٩). ـ : «يحتمل : تساهلهم (٧) في أحكامهم ؛ ويحتمل : ما يهوون وأيّهما كان
__________________
(١) هذا قد ذكر فى الأم ، قبل قوله : فى أهل الكتاب. وهو أحسن.
(٢) كذا بالأم. وقد ورد فى الأصل : مضروبا عليه بمداد آخر ، ومضافا حرف الفاء إلى قوله : (احكم). وهو ناشىء عن ظن أن المراد آية المائدة : (٤٨).
(٣) ذكر فى الأم إلى : (إليك).
(٤) راجع فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٨٦ ـ ٨٩) ، حديث على ، وغيره : مما يتعلق بالمقام. ويحسن : أن تراجع فى الفتح (ج ١٣ ص ١١٨ و ١٢١) كلام عمر بن عبد العزيز ، وأبى على الكرابيسي ، وابن حبيب المالكي ؛ عن الآداب التي يجب أن تتوفر فيمن يتولى القضاء. فهو جليل الفائدة.
(٥) راجع ما ذكره بعد ذلك : فهو مفيد فى موضوع حجية السنة ؛ ذلك الموضوع الخطير : الذي يجب الاهتمام به ، والإلمام بتفاصيله. من أجل القضاء على الحرب الحقيرة التي يثيرها ضد الدين : جماعة الملحدين ، وطائفة المتنطعين ، وحثالة المأجورين. وقد وضعنا مؤلفا جامعا فيه : نرجو أن نتمكن قريبا من نشره ؛ إن شاء الله.
(٦) كما فى الأم (ج ٧ ص ٢٨).
(٧) أي : تسامحهم ، وعدم تطبيقهم أحكامهم على أنفسهم. فيكون المعنى الثاني :