فقد نهى عنه ؛ وأمر : أن يحكم بينهم : بما أنزل الله على نبيّه صلى الله عليه وسلم (١).».
(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٢). «قال الله جل ثناؤه : (وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ : إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ : إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ (٣) وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ * فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ ؛ وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً : ٢١ ـ ٧٨ ـ ٧٩).»
«قال (٤) الشافعي : قال الحسن بن أبى الحسن : لو لا هذه الآية ، لرأيت : أنّ الحكّام قد هلكوا ؛ ولكنّ الله (تعالى) : حمد هذا : بصوابه (٥) ؛ وأثنى على هذا : باجتهاده (٦).».
__________________
خاصا بقوانينهم الوضعية. وعبارة الأصل : «تسهلهم» ؛ وهى محرفة عما ذكرنا. أو عن عبارة الأم ـ هنا ، وفى (ج ٥ ص ٢٢٥) ـ : «سبيلهم» ؛ أي : شرائعهم المنسوخة. وإنما سميت أهواء : لتمسكهم بها ، بعد نسخها وإبطالها.
(١) راجع ما ذكره بعد ذلك لارتباطه بكلامه الآتي قريبا عن شهادة الذمي.
(٢) كما فى الأم (ج ٧ ص ٨٥). وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٤٢).
(٣) راجع فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١١٨) : ما روى فى ذلك عن ابن مسعود ومسروق ومجاهد ؛ وحكم النبي : فى حادثة ناقة البراء بن عازب. ثم راجع الفتح (ج ١٣ ص ١١٠ ـ ١٢١).
(٤) فى الأصل : «وقال» ؛ والظاهر أن الزيادة من الناسخ.
(٥) كذا بالأصل والسنن الكبرى. وفى الأم والمختصر : «لصوابه».
(٦) ثم ذكر حديث عمرو بن العاص وأبى هريرة : «إذا حكم الحاكم ، فاجتهد ، فأصاب : فله أجران. وإذا حكم ، فاجتهد ، فأخطأ : فله أجر.». قال (كما في المختصر) : «فأخبر : أنه يثاب على أحدهما أكثر مما يثاب على الآخر ؛ فلا يكون الثواب : فيما لا يسع ؛ ولا : فى الخطإ الموضوع.». قال المزني : «أنا أعرف أن الشافعي قال : لا يؤجر على الخطإ ؛ ـ