وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (١) : «قال الله جل ثناؤه : (أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ : أَنْ يُتْرَكَ سُدىً.؟! : ٧٥ ـ ٣٦) ؛ فلم يختلف أهل العلم بالقرآن ـ فيما علمت ـ : أنّ (السّدى) هو (٢) : الذي لا يؤمر (٣) ، ولا ينهى».
* * *
وممّا أنبأنى أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أنّ أبا العباس حدثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٤) : «قال الله جل ثناؤه : (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ : ٢ ـ ٢٨٢).»
«فاحتمل أمر الله : بالإشهاد عند البيع ؛ أمرين : (أحدهما) : أن
__________________
وإنما يؤجر : على قصد الصواب. وهذا عندى هو الحق». وراجع الكلام على هذا الحديث ، وما يتعلق به من البحوث : فى إبطال الاستحسان (الملحق بالأم : ج ٧ ص ٢٧٤ ـ ٢٧٥) ، والرسالة (ص ٤٩٤ ـ ٤٩٨) ، وجماع العلم (ص ٤٤ ـ ٤٦ و ١٠١ ـ ١٠٢) ، والسنن الكبرى (ج ١٠ ص ١١٨ ـ ١١٩) ، ومعالم السنن (ج ٤ ص ١٦٠) ، وشرح مسلم (ج ١٢ ص ١٣ ـ ١٤) ؛ وراجع الكلام عنه وعن أثر الحسن : في الفتح (ج ١٣ ص ١١٩ ـ ١٢٠ و ٢٤٧ ـ ٢٤٨).
(١) كما فى الأم (ج ٧ ص ٢٧١) : فى بيان أنه لا يجوز الحكم ولا الإفتاء بما لم يؤمر به. وقد ذكر فيما سبق (ج ص ٣٦) ، وذكره فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١١٣) ، وروى نحوه عن مجاهد. وراجع فيها (ص ١١٤ ـ ١١٦) ما ورد فى ذلك : من الأحاديث والآثار وانظر الرسالة (ص ٢٥) ، وطبقات السبكى (ج ١ ص ٢٦١) ، والفتح (ج ١١ ص ٤٠٤).
(٢) هذا ليس بالأم والرسالة والسنن الكبرى.
(٣) كذا بالأم والرسالة والسنن الكبرى. وفى الأصل : «يأمر» ؛ وهو خطأ وتحريف.
(٤) كما فى الأم (ج ٣ ص ٧٦ ـ ٧٧). وقد ذكر بعضه بتصرف : فى المختصر (ج ٥ ص ٢٤٦).