التوفيق ـ : أن يكون أمره (١) : بالإشهاد فى البيع ؛ دلالة ؛ لا : حتما له (٢). قال الله عز وجل : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ، وَحَرَّمَ الرِّبا : ٢ ـ ٢٧٥) ؛ فذكر : أنّ البيع حلال ؛ ولم يذكر معه بيّنة.»
«وقال فى آية الدّين : (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ) (٣) : (٢ ـ ٢٨٢) ؛ والدّين : تبايع ؛ وقد أمر الله (٤) فيه : بالإشهاد ؛ فبيّن (٥) المعنى : الذي أمر له : به. فدلّ ما بيّن الله فى الدّين ، على (٦) أنّ الله أمر به : على النّظر والاختيار (٧) ؛ لا : على الحتم (٨) قال الله تبارك وتعالى : (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى : فَاكْتُبُوهُ) (٩) ؛ ثم قال فى سياق الآية : (وَإِنْ
__________________
(١) هذا إلى قوله : البيع ؛ ليس بالأم ، وموجود بالسنن الكبرى.
(٢) هذا ليس بالسنن الكبرى. وعبارة الأم : «يحرج من ترك الإشهاد. فإن قال [قائل] : ما دل على ما وصفت؟ قيل : قال الله» إلخ.
(٣) زيادة حسنة عن الأم ، ونجوز : أنها سقطت من الناسخ.
(٤) هذا ليس بالأم.
(٥) كذا بالأم. وفى الأصل : «فتبين» ، وهو تحريف : بقرينة ما سيأتى.
(٦) هذا فى الأصل قد ورد بعد قوله : فدل. وهو من عبث الناسخ. والتصحيح من الأم.
(٧) فى الأم : «والاحتياط» ، أي : بالنسبة للمستقبل ، وكل من اللفظين له وجه أحسنية كما لا يخفى.
(٨) فى الأم زيادة : «قلت». والظاهر : أنها جواب جملة شرطية قد سقطت من نسخ الأم ، تقديرها : فإن قيل : ما وجه ذلك من الآية (مثلا)؟ وما فى الأصل سليم مختصر.
(٩) ينبغى : أن تراجع فى السنن الكبرى ، آثار أبى سعيد الخدري ، وعامر الشعبي والحسن البصري : فى ذلك. لعظيم فائدتها.