كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ ، وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً : فَرِهانٌ (١) مَقْبُوضَةٌ ؛ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً : فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ ، أَمانَتَهُ : ٢ ـ ٢٨٣) ؛ فلمّا أمر ـ : إذا لم يجدوا (٢) كاتبا. ـ : بالرّهن ؛ ثم أباح : ترك الرّهن ؛ وقال : (فَإِنْ) (٣) (أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً : فَلْيُؤَدِّ الَّذِي) ـ : فدلّ (٤) : على [أنّ (٥)] الأمر الأوّل : دلالة على الحظّ ؛ لا : فرض (٦) منه ، يعصى من تركه ؛ والله أعلم (٧).».
ثم استدلّ عليه : بالخبر (٨) ؛ وهو مذكور فى موضع آخر.
* * *
وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (٩) : «قال الله جل ثناؤه : (وَابْتَلُوا الْيَتامى ، حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ : فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً : فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
__________________
(١) فى الأم : (فرهن).
(٢) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل. «يجد» ، والنقص من الناسخ.
(٣) الزيادة عن الأم.
(٤) فى الأم والسنن الكبرى : «دل» ؛ وهو أحسن.
(٥) زيادة متعينة ، عن الأم والسنن الكبرى.
(٦) كذا بالأم. وفى الأصل والسنن الكبرى : «فرضا» ؛ وهو تحريف.
(٧) وقد تعرض لهذا المعنى (أيضا) : فى أول السلم (ص ٧٨ ـ ٧٩) : بتوسع وتوضيح ، فراجعه ، وانظر المناقب للفخر (ص ٧٣).
(٨) أي : خبر خزيمة المشهور ، وقد ذكر محل الشاهد منه ، وبينه ، حيث قال : «وقد حفظ عن النبي : أنه بايع أعرابيا فى فرس. فجحد الأعرابى : بأمر بعض المنافقين ؛ ولم يكن بينهما بينة ، فلو كان حتما : لم يبايع رسول الله بلا بينة.». وراجع ما قاله بعد ذلك ثم راجع السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٤٥ ـ ١٤٦).
(٩) كما فى الأم (ج ٧ ص ٧٤).