أحكام القرآن [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في أحكام القرآن

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

أحكام القرآن [ ج ٢ ]

أحكام القرآن

أحكام القرآن [ ج ٢ ]

تحمیل

شارك

كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ ، وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً : فَرِهانٌ (١) مَقْبُوضَةٌ ؛ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً : فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ ، أَمانَتَهُ : ٢ ـ ٢٨٣) ؛ فلمّا أمر ـ : إذا لم يجدوا (٢) كاتبا. ـ : بالرّهن ؛ ثم أباح : ترك الرّهن ؛ وقال : (فَإِنْ) (٣) (أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً : فَلْيُؤَدِّ الَّذِي) ـ : فدلّ (٤) : على [أنّ (٥)] الأمر الأوّل : دلالة على الحظّ ؛ لا : فرض (٦) منه ، يعصى من تركه ؛ والله أعلم (٧).».

ثم استدلّ عليه : بالخبر (٨) ؛ وهو مذكور فى موضع آخر.

* * *

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (٩) : «قال الله جل ثناؤه : (وَابْتَلُوا الْيَتامى ، حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ : فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً : فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

__________________

(١) فى الأم : (فرهن).

(٢) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل. «يجد» ، والنقص من الناسخ.

(٣) الزيادة عن الأم.

(٤) فى الأم والسنن الكبرى : «دل» ؛ وهو أحسن.

(٥) زيادة متعينة ، عن الأم والسنن الكبرى.

(٦) كذا بالأم. وفى الأصل والسنن الكبرى : «فرضا» ؛ وهو تحريف.

(٧) وقد تعرض لهذا المعنى (أيضا) : فى أول السلم (ص ٧٨ ـ ٧٩) : بتوسع وتوضيح ، فراجعه ، وانظر المناقب للفخر (ص ٧٣).

(٨) أي : خبر خزيمة المشهور ، وقد ذكر محل الشاهد منه ، وبينه ، حيث قال : «وقد حفظ عن النبي : أنه بايع أعرابيا فى فرس. فجحد الأعرابى : بأمر بعض المنافقين ؛ ولم يكن بينهما بينة ، فلو كان حتما : لم يبايع رسول الله بلا بينة.». وراجع ما قاله بعد ذلك ثم راجع السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٤٥ ـ ١٤٦).

(٩) كما فى الأم (ج ٧ ص ٧٤).