أَمْوالَهُمْ) (١) ؛ وقال تعالى : (فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ؛ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً : ٤ ـ ٦).»
«ففى هذه الآية ، معنيان (٢) : (أحدهما) : الأمر بالإشهاد. وهو (٣) مثل معنى الآية التي قبلها (والله أعلم) : من أن [يكون الأمر] بالإشهاد (٤) : دلالة ؛ لا : حتما. وفى قول الله : (وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً) ؛ كالدّليل : على الإرخاص فى ترك الإشهاد. لأنّ الله (عز وجل) يقول : (وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً) ؛ أي : إن لم يشهدوا (٥) ؛ والله أعلم.»
«(والمعنى الثاني) (٦) : أن يكون ولىّ اليتيم ـ : المأمور : بالدفع إليه ماله ، والإشهاد (٧) عليه. ـ : يبرأ بالإشهاد عليه : إن جحده اليتيم ؛ ولا يبرأ
__________________
(١) ذكر فى الأم إلى : (عليهم) ؛ ثم قال : «الآية». ولعل ما فى الأصل قصد به التنبيه على الحكمين.
(٢) أي : أنها تدل على كل منهما ؛ لا : أنها تتردد بينهما.
(٣) عبارة الأم : «وهو فى مثل معنى الآية قبله» ، أي : آية الاشهاد بالبيع السابقة. انظر هامش الأم.
(٤) فى الأصل : «الإشهاد». والظاهر : أنه محرف عما ذكرنا. والتصحيح والزيادة المتعينة عن الأم. وإلا : كان قوله : حتما ؛ محرفا.
(٥) فى الأم : «تشهدوا» ؛ وهو أنسب.
(٦) مراد الشافعي بهذا : أن يبين : أن فائدة الإشهاد قد تكون دنيوية وأخروية معا ؛ وذلك : فى حالة جحد اليتيم. وقد تكون أخروية فقط ؛ وذلك : فى حالة تصديقه. فتنبه ، ولا تتوهمن : أن فى كلامه تكرارا ، أو اضطرابا. ويحسن : أن تراجع تفسير البيضاوي (ص ١٠٣) : لتقف على أصل هذا الكلام.
(٧) فى الأم زيادة : «به» ؛ أي : بالدفع.