«ثم أذن الله (عز وجل) لهم : بالجهاد ؛ ثم فرض ـ بعد هذا (١) ـ عليهم : أن يهاجروا من دار الشرك. وهذا موضوع (٢) فى غير هذا الموضع.».
«مبتدأ الإذن بالقتال»
وبهذا الإسناد : قال الشافعي (٣) (رحمه الله) : «فأذن لهم (٤) بأحد الجهادين (٥) : بالهجرة ؛ قبل [أن (٦)] يؤذن لهم : بأن يبتدئوا مشركا بقتال»
«ثم أذن لهم : بأن يبتدئوا المشركين بقتال (٧) ؛ قال الله عز وجل : (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ : بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا (٨) ؛ وَإِنَّ اللهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ) (٩) : (٢٢ ـ ٣٩) ؛ وأباح لهم القتال ، بمعنى : أبانه فى كتابه ؛ فقال : (وَقاتِلُوا فِي
__________________
(١) كذا بالأم. وفى الأصل : «هذه» ؛ وهو تصحيف.
(٢) كذا بالأم. وفى الأصل : «موضعه» ؛ وهو محرف عما ذكرنا ؛ أو يكون قوله : «فى» ؛ زائدا من الناسخ. وإن كان المعنى حينئذ يختلف ، والمقصود هو الأول
(٣) كما فى الأم (ج ٤ ص ٨٤).
(٤) كذا بالأم ، وهو الظاهر. وفى الأصل : «الله» ؛ وهو مع صحته ، لا نستبعد أنه محرف عما ذكرنا ، ويقوى ذلك قوله الآتي : «يؤذن».
(٥) كذا بالأم. وفى الأصل : «بأخذ الجهاد» ؛ والتصحيف والنقص من الناسخ.
(٦) الزيادة عن الأم.
(٧) راجع فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ١١) ما روى عن ابن عباس : فى نسخ العفو عن المشركين. فهو مفيد جدا.
(٨) زعم ابن زيد : أن هذه الآية منسوخة بآية : (وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ) : (٧ ـ ١٨٠). ورد عليه : بأن ذلك إنما هو من باب التهديد. انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٨٩).
(٩) فى الأم زيادة : «الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ؛ الآية».