قال : قال الشافعي (١) : «قال الله تبارك وتعالى : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ ـ : مِنْ نِسائِكُمْ. ـ : فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) (٢) : (٤ ـ ١٥).»
«فسمّى الله فى الشهادة : فى الفاحشة ـ والفاحشة هاهنا (والله أعلم) : الزّنا (٣). ـ : أربعة شهود. فلا (٤) تتمّ الشهادة : فى الزّنا ؛ إلّا : بأربعة شهداء ، لا امرأة فيهم : لأنّ الظاهر من الشهداء (٥) : الرجال خاصّة ؛ دون النساء (٦).». وبسط الكلام فى الحجّة على هذا (٧).
قال الشافعي (٨) : «قال الله عز وجل : (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ؛ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ : ٦٥ ـ ٢).»
__________________
(١) كما فى الأم (ج ٧ ص ٧٥).
(٢) فى الأم زيادة : «فإن شهدوا ، الآية».
(٣) فى الأم زيادة : «وفى الزنا» ، أي : وفى القذف به ، كما فى آية النور : (٤) الآتية قريبا.
(٤) فى الأم : «ولا». وما فى الأصل أحسن.
(٥) كذا فى الأم. وفى الأصل «الشهد» ، وهو تحريف.
(٦) قال فى شرح مسلم (ج ١١ ص ١٩٢) : «وأجمعوا : على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول. هذا إذا شهدوا على نفس الزنا. ولا يقبل دون الأربعة : وإن اختلفوا فى صفاتهم ،».
(٧) حيث استدل : بآيتى النور : (٤ و ١٣) ، وحديث أبى هريرة ، وأثرى على وعمر ، والإجماع. فراجع كلامه ، وراجع المختصر (ج ٥ ص ٢٤٦) ، واختلاف الحديث (ص ٣٤٩) وشرح مسلم (ج ١٠ ص ١٣١) ، والسنن الكبرى (ج ٨ ص ٢٣٠ و ٢٣٤ وج ١٠ ص ١٤٧ ـ ١٤٨).
(٨) كما فى الأم (ج ٧ ص ٧٦) وانظر المختصر.