يقبل (١) الله توبته : ولا تقبلون شهادته.؟! (٢).».
* * *
(أنبأنى) أبو عبد الله (إجازة) : أنّ أبا العباس حدثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٣) (رحمه الله) : «قال الله جل ثناؤه : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ : إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ ، كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً : ١٧ ـ ٣٦) ؛ وقال تعالى : (إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ : وَهُمْ يَعْلَمُونَ : ٤٣ ـ ٨٦) ؛ وحكى (٤) : أنّ إخوة يوسف (عليهم السلام) وصفوا : أنّ شهادتهم كما ينبغى لهم ؛ فحكى : أنّ كبيرهم قال : (ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ ، فَقُولُوا : يا أَبانا ؛ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ؛ وَما شَهِدْنا إِلَّا : بِما عَلِمْنا ؛ وَما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ : ١٢ ـ ٨٩).»
«قال الشافعي : ولا يسع شاهدا (٥) ، أن يشهد إلّا : بما علم (٦).
__________________
(١) كذا بالأصل والسنن الكبرى (ص ١٥٣) ، والمختصر. وفى الأم : «أيقبل»؟. والزيادة مقدرة فيما ذكرنا.
(٢) ثم رد على من خالف فى المسألة ـ : كالعراقيين. ـ بما هو الغاية فى الجودة والقوة. فراجع كلامه (ص ٤١ ـ ٤٢ و ٨١ ـ ٨٢) ؛ والسنن الكبرى والجوهر النقي (ص ١٥٢ ـ ١٥٥). ثم راجع حقيقة مذهب الشعبي ، والخلاف مفصلا : فى الفتح (ج ٥ ص ١٦٠ ـ ١٦٣). وانظر الأم (ج ٦ ص ٢١٤).
(٣) كما فى الأم (ج ٧ ص ٨٢). وقد ذكر متفرقا فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٥٦ ـ ١٥٧). وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٤٩).
(٤) هذا إلى قوله : بما علم ؛ ليس بالمختصر. وعبارة السنن الكبرى ـ وهى مقتبسة ـ : «وقال في قصة إخوة يوسف ... : (وَما شَهِدْنا)» إلخ.
(٥) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «شاهد» ؛ وهو خطأ وتحريف.
(٦) راجع حديثى أنس وأبى بكرة ؛ فى شهادة الزور ؛ فى شرح مسلم للنووى