وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (١) (رحمه الله) ـ : فيما يجب على المرء : من القيام بشهادته ؛ إذا شهد. ـ : «قال الله تبارك وتعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ ، شُهَداءَ بِالْقِسْطِ) ؛ الآية (٢) : (٥ ـ ٨) ؛ وقال عز وجل : (كُونُوا (٣) قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ، شُهَداءَ لِلَّهِ : وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ ، أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) ؛ الآية (٤) : (٤ ـ ١٣٥) ؛ وقال : (وَإِذا قُلْتُمْ ، فَاعْدِلُوا : وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى : ٦ ـ ١٥٢) ؛ وقال تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ) (٥) : (٧٠ ـ ٣٣) ؛ وقال : (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ ؛ وَمَنْ يَكْتُمْها : فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) ؛ الآية : (٢ ـ ٢٨٣) ؛ وقال عز وجل : (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ : ٦٥ ـ ٢).»
«قال الشافعي : الذي (٦) أحفظ عن كلّ من سمعت منه : من أهل
__________________
(١) كما فى الأم (ج ٧ ص ٨٤) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٤٩) : ولم يذكر فيه إلا آية البقرة. وانظر السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٥٨).
(٢) ذكر فى الأم إلى قوله : (للتقوى).
(٣) ذكر فى الأم من أول الآية إلى قوله : (شُهَداءَ لِلَّهِ) ، ثم قال : «إلى آخر الآية». وذكر فى السنن الكبرى نحو ذلك ، ثم ذكر آية البقرة فقط.
(٤) قد ورد فى الأصل : مضروبا عليه ؛ والظاهر أنه من عبث الناسخ : بقرينة ما فى الأم والسنن الكبرى. وراجع فيها أثرى ابن عباس ومجاهد : فى تفسيرها. ثم راجع الفتح (ج ٥ ص ١٦٥).
(٥) راجع فى معالم السنن (ج ٤ ص ١٦٨) ، وشرح مسلم (ج ٢ ص ١٧) : حديث زيد بن خالد الجهني : فى خير الشهود. وراجع أيضا فى السنن الكبرى (ص ١٥٩) : أثرى ابن عباس وعمر. وانظر الجوهر النقي.
(٦) هذا إلى قوله : الشهادة ؛ ذكر فى السنن الكبرى. وفى الأم والمختصر : «والذي». وقوله : منه ؛ ليس بالمختصر.