سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ ، وَلا تَعْتَدُوا : إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١)وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) ؛ إلى : (وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ : حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ ؛ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ : فَاقْتُلُوهُمْ (٢) ؛ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ : ٢ ـ ١٩٠ ـ ١٩١).»
«قال الشافعي (رحمه الله) : يقال : نزل هذا فى أهل مكة ـ : وهم كانوا أشدّ العدوّ على المسلمين. ـ ففرض (٣) عليهم فى قتالهم ، ما ذكر الله عز وجل»
«ثم يقال : نسخ هذا كلّه (٤) ، والنهى (٥) عن القتال حتى يقاتلوا ،
__________________
(١) ذهب ابن زيد : إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : (وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً : ٩ ـ ٣٦). وذهب ابن عباس : إلى أنها محكمة ، وأن معنى (ولا تعتدوا) : لا تقتلوا النساء والصبيان ، ولا الشيخ الكبير ، ولا من ألقى إليكم السلم وكف يده. فمن فعل ذلك : فقد اعتدى. قال أبو جعفر فى الناسخ والمنسوخ : وهذا أصح القولين من السنة والنظر. فراجع ما استدل به (ص ٢٥ ـ ٢٦) : فهو مفيد فى بعض المباحث الآتية.
(٢) ذهب بعض العلماء ـ كمجاهد وطاوس ـ : إلى أن هذه الآية محكمة. وذهب بعضهم ـ كقتادة ـ : إلى أنها منسوخة بآية البقرة التي ذكرها الشافعي. وهو ما عليه أكثر أهل النظر. انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٦ ـ ٢٧).
(٣) فى الأم : «وفرض».
(٤) أي : من النهى عن قتال المشركين قبل أن يقاتلوهم ، والنهى عن القتال عند المسجد الحرام كذلك. وقد ذكر هذا فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ١١ ـ بعد عنوان تضمن النهى عن القتال حتى يقاتلوا ، والنهى عنه فى الشهر الحرام ـ بلفظ : «نسخ النهى [عن] هذا كله ، بقول الله» إلخ.
(٥) هذا من عطف الخاص على العام.