«ويحتمل : أن يكون [على (١)] من حضر ـ : من الكتّاب. ـ : أن لا يعطّلوا كتاب حقّ بين رجلين ؛ فإذا قام به واحد : أجزأ عنهم. كما حقّ عليهم : أن يصلّوا على الجنائز ويدفنوها ؛ فإذا قام بها من يكفيها : أخرج ذلك من تخلّف عنها ، من المأثم (٢). وهذا : أشبه معانيه به ؛ والله أعلم.»
«قال : وقول الله عز وجل : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ : إِذا ما دُعُوا) (٣) : (٢ ـ ٢٨٢) ؛ يحتمل ما وصفت : من أن لا يأبى (٤) كلّ شاهد : ابتدئ (٥) ، فيدعى : ليشهد.»
«ويحتمل : أن يكون فرضا على من حضر الحقّ : أن يشهد منهم من فيه الكفاية للشهادة (٦) ؛ فإذا شهدوا : أخرجوا غيرهم من المأثم ؛ وإن ترك من حضر ، الشهادة : خفت حرجهم ؛ بل : لا أشكّ فيه ؛ والله (٧) أعلم.
__________________
(١) زيادة متعينة ، عن الأم ؛ ذكر قبلها : «كما وصفنا فى كتاب : جماع العلم.».
(٢) في الأم بعد ذلك : «ولو ترك كل من حضر الكتاب : خفت أن يأثموا ؛ بل : كأنى لا أراهم يخرجون من المأثم. وأيهم قام به : أجزأ عنهم.».
(٣) راجع فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٤٦٠). أثرى ابن عباس والحسن ، وما لقله البيهقي عن جماعة من المفسرين فى هذه الآية ؛ وما عقب به عليه. لفائدته الكبيرة.
(٤) كذا بالأم. وفى الأصل : «يأتى». وهو تصحيف.
(٥) كذا بالأم. وفى الأصل : «ابسدى» ؛ وهو تصحيف. ولو قال بعد ذلك : فدعى ؛ لكان أحسن.
(٦) قال ـ كما فى المختصر (ج ٥ ص ٢٤٩) ـ : «وفرض القيام بها فى الابتداء ، على الكفاية : كالجهاد ، والجنائز ، ورد السلام. ولم أحفظ خلاف ما قلت ، عن أحد».
(٧) هذه الجملة ليست بالأم ؛ ولا يبعد أن تكون مزيدة من الناسخ.