لأنه (١) إنما خوطب (٢) بالفرائض : البالغون ؛ دون : من لم يبلغ (٣).». وبسط الكلام فى الدّلالة عليه (٤).
* * *
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٥) (رحمه الله) : «فى (٦) قول الله عز وجل : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ : مِنْ رِجالِكُمْ) ؛ إلى : (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ : مِنَ الشُّهَداءِ) (٧) ، وقوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ : مِنْكُمْ : ٦٥ ـ ٢) ؛ دلالة (٨) : على أنّ الله
__________________
(١) عبارة السنن الكبرى (ص ١٦١) هى : «وقول الله : (مِنْ رِجالِكُمْ) ؛ يدل : على أنه لا تجوز شهادة الصبيان (والله أعلم) فى شىء. ولأنه» إلخ.
(٢) أي : كلف بها.
(٣) فى السنن الكبرى زيادة : «ولأنهم ليسوا ممن يرضى : من الشهداء ؛ وإنما أمر الله : أن نقبل شهادة من نرضى.».
(٤) حيث رد على من أجاز شهادة الصبيان فى الجراح : ما لم يتفرقوا. فراجع كلامه (ص ٨١ و ٤٤). وراجع الفتح (ج ٥ ص ١٧٥) ، وشرح الموطأ (ج ٣ ص ٣٩٦).
(٥) كما فى الأم (ج ٦ ص ١٢٧) وقد ذكر بعضه فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٦٢).
(٦) عبارة الأم : «قلت» ؛ وهى جواب عن سؤال. وعبارة السنن الكبرى : «قال الله».
(٧) ذكر فى الأم (ج ٧ ص ١١٦) أن مجاهدا قال فى ذلك : «عدلان ، حران ، مسلمان». ثم قال : «لم أعلم : من أهل العلم ؛ مخالفا : فى أن هذا معنى الآية.» إلخ ؛ فراجعه. وراجع كلامه (ص ٩٧ وج ٦ ص ٢٤٦) : لفائدته فى المقام كله. وانظر اختلاف الحديث (ص ٣٥٢) ؛ والسنن الكبرى ص ١٦٣.
(٨) فى الأم والسنن الكبرى : «ففى هاتين الآيتين (والله أعلم) دلالة» إلخ.