وفيما أنبأنى أبو عبد الله (إجازة) : عن أبى العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، أنه قال (١) : «زعم بعض أهل التفسير : أنّ قول الله جل ثناؤه : (ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ : مِنْ قَلْبَيْنِ ؛ فِي جَوْفِهِ : ٣٣ ـ ٤) ـ : ما جعل (٢) لرجل : من أبوين ؛ فى الإسلام.
قال الشافعي : واستدلّ (٣) بسياق الآية : قوله تعالى : (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ؛ هُوَ : أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ : ٣٣ ـ ٥) (٤).».
قال الشيخ : قد روينا هذا (٥) عن مقاتل بن حيّان ؛ وروى عن الزّهرىّ (٦).
__________________
(١) كما فى الأم (ج ٦ ص ٢٦٥) : فى أواخر مناقشة قيمة يرد فيها على من خالفه : فى إثبات دعوى الولد بشهادة القافة. ومن الواجب : أن تراجعها كلّها (ص ٢٦٣ ـ ٢٦٦) وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٦٥) وراجع فى ذلك وبعض ما يتصل به ، السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٢٦٢ ـ ٢٦٧) ، ومعالم السنن (ج ٣ ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦) ، والفتح (ج ٦ ص ٣٦٩ ـ ٣٧٠ وج ١٢ ص ٢٥ ـ ٢٦ و ٤٤ ـ ٤٥). وفى شرح عمدة الأحكام (ج ٤ ص ٧٢ ـ ٧٣) ، كلام جيد : فى تحقيق مذهب الشافعي.
(٢) فى الأم زيادة : «الله».
(٣) أي : هذا البعض.
(٤) انظر ما سيأتى فى بحث الولاء.
(٥) فى كتاب آخر غير السنن الكبرى : كالمعرفة ، والمبسوط.
(٦) بمعناه : كما فى تفسير الطبري (ج ٢١ ص ٧٥) ، وتفسير القرطبي (ج ٤ ص ١١٧). ورواه القرطبي عن مقاتل أيضا. وقد ضعفه الطبري ؛ وكذلك النحاس كما فى تفسير القرطبي. وانظر تفسير الفخر (ج ٦ ص ٥١٧). وراجع فيه وفى غيره ، آراء الأئمة الأخرى فى ذلك ، وانظر طبقات الشافعية (ج ١ ص ٢٥١).