بكسبه مالا للسّيد ؛ فيستدلّ : على أنه يفيد (١) مالا يعتق به ؛ كما أفاد أوّلا (٢).»
قال الشافعي (٣) : «وإذا جمع القوّة على الاكتساب ، والأمانة ـ : فأحبّ إلىّ لسيده : أن يكاتبه (٤). ولا ببين لى : أن (٥) يجبر عليه ؛ لأنّ الآية محتملة : أن يكون (٦) : إرشادا ، أو (٧) إباحة ؛ [لا : حتما (٨)]. وقد ذهب هذا المذهب ، عدد : ممن لقيت من أهل العلم (٩).».
وبسط الكلام فيه ؛ واحتجّ ـ فى جملة ما ذكر ـ : «بأنه لو كان.
__________________
(١) عبارة الأم : «على أنه كم يقدر مالا». وما هنا أوضح.
(٢) انظر ما ذكر بعد ذلك ، فى الأم.
(٣) مبينا : أنه لا يجب على الرجل أن يكاتب عبده الأمين القوى ؛ بعد أن نقل عن عطاء وابن دينار ، القول : بالوجوب ، فراجع كلامه والسنن الكبرى (ص ٣١٩).
(٤) فى الأم زيادة : «ولم أكن أمتنع ـ إن شاء الله ـ : من كتابة مملوك لى جمع القوة والأمانة ؛ ولا لأحد : أن يمتنع منه.».
(٥) عبارة الأم : «أن يجبر الحاكم أحدا على كتابة مملوكه» ؛ وهى أحسن.
(٦) فى الأم والسنن الكبرى (والكلام فيها مقتبس) : بالتاء. وهو أحسن.
(٧) فى الأم : بالواو فقط. وما هنا أولى وأحسن. والمسألة فيها ثلاثة مذاهب ؛ وراجع فى الفتح (ص ١١٦) رد الحافظ على من قال بالإباحة ؛ ورد الإصطخرى على من قال بالوجوب ـ وهو قول آخر للشافعى ـ : للفائدة العظيمة.
(٨) زيادة حسنة ، عن السنن الكبرى ، وعن عبارة الأم وهى : «إباحة لكتابة : يتحول بها حكم العبد عما كان عليه ؛ لا : حتما. كما أبيح المحظور فى الإحرام : بعد الإحرام ؛ والبيع : بعد الصلاة. لا : أنه حتم عليهم أن يصيدوا ويبيعوا.». وانظر مناقب ابن أبى حاتم (ص ٩٦).
(٩) كمالك والثوري. انظر تفسير الطبري ، وشرح الموطأ (ج ٤ ص ١٠٢ ـ ١٠٣).