إذ لم يخافوا الفتنة. وكان يأمر جيوشه : أن يقولوا لمن أسلم : إن هاجرتم : فلكم ما للمهاجرين ؛ وإن أقمتم : فأنتم كأعراب المسلمين (١). وليس يخيّرهم (٢) ، إلا فيما يحلّ لهم.».
«فصل فى أصل فرض الجهاد (٣)»
قال الشافعي (٤) (رحمه الله) : «ولمّا (٥) مضت لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) مدّة : من هجرته ؛ أنعم الله فيها على جماعات (٦) ، باتّباعه ـ : حدثت لهم (٧) بها ، مع (٨) عون الله (عز وجل) ، قوّة : بالعدد ؛ لم يكن (٩) قبلها.»
«ففرض الله (عز وجل) عليهم ، الجهاد ـ بعد (١٠) إذ كان : إباحة ؛
__________________
(١) هذا غير موجود بالأم ؛ ولعله سقط من الناسخ أو الطابع.
(٢) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفي الأصل : «يخبرهم» ؛ وهو تصحيف.
(٣) انظر فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٠) ما ورد فى ذلك : من السنة. وراجع فيها (ص ١٥٧ ـ ١٦١) : ما ورد فى فضل الجهاد ؛ فهو مفيد جدا.
(٤) كما فى الأم (ج ٤ ص ٨٤ ـ ٨٥). وقد ذكر باختصار ، فى المختصر (ج ٥ ص ١٨٠).
(٥) فى المختصر. «لما».
(٦) فى الأم : «جماعة».
(٧) عبارة المختصر : «لها مع» إلخ.
(٨) كذا بالأم والمختصر. وفى الأصل : «عون مع» ؛ وهو من عبث الناسخ.
(٩) أي : العدد. وفي الأم والمختصر : «تكن» ؛ أي : القوة.
(١٠) هذا إلى قوله : فرضا ؛ غير موجود بالمختصر.