«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»
وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (١) : «فلما (٢) فرض الله (عز وجل). الجهاد ـ : دلّ (٣) فى كتابه ، ثم (٤) على لسان نبيّه (صلى الله عليه وسلم) : أن (٥) ليس يفرض (٦) الجهاد على مملوك ، أو أنثى : بالغ ؛ ولا حرّ : لم يبلغ.»
«لقول الله عز وجل : (انْفِرُوا) (٧) (خِفافاً وَثِقالاً ، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ : ٩ ـ ٤١) ؛ فكان (٨) حكم (٩). أن لا مال للمملوك ؛ ولم يكن مجاهد (١٠) إلا : وعليه (١١) فى الجهاد ، مؤنة : من المال ؛ ولم يكن للمملوك مال.»
__________________
(١) كما فى الأم (ج ٤ ص ٨٥). وقد ذكر باختصار فى المختصر (ج ٥ ص ١٨٠).
(٢) هذا ليس بالمختصر.
(٣) في المختصر. «ودل».
(٤) في الأم : «وعلى». وما فى الأصل والمختصر أحسن.
(٥) عبارة الأم : «أنه لم يفرض الخروج إلى الجهاد» إلخ. وعبارة المختصر : «أنه لم يفرض الجهاد على مملوك ، ولا أنثى ، ولا على من لم يبلغ».
(٦) فى الأصل : «بفرض» ؛ وهو تصحيف.
(٧) ذكر فى المختصر من أول : (وجاهدوا).
(٨) عبارة الأم : «فكان الله عز وجل» إلخ. وعبارة المختصر : «فحكم أن لا مال للملوك» ؛ ثم ذكر الآية الآتية.
(٩) فى الأصل : «أحكم» ، وهو تحريف.
(١٠) كذا بالأم. وفى الأصل : «مجاهدا» ؛ وهو خطأ وتحريف.
(١١) عبارة الأم : «ويكون عليه للجهاد».