(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبى عمرو ؛ قالا : نا أبو العباس (هو : الأصمّ) ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (١) : «قال الله عز وجل : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ ؛ قُلِ : الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) ؛ [إلى (٢)] : (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ : ٨ ـ ١) ؛ فكانت غنائم بدر ، لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) : يضعها حيث شاء. (٣)»
«وإنما نزلت : (وَاعْلَمُوا : أَنَّما غَنِمْتُمْ : مِنْ شَيْءٍ ؛ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ، وَلِذِي الْقُرْبى : ٨ ـ ٤١) ؛ بعد (٤) بدر.»
«وقسم (٥) رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كلّ غنيمة (٦) بعد بدر ـ
__________________
(ص ٤٨) ، والخلاف فى أصل المسألة : فى الفتح (ج ٦ ص ٢٤) ؛ لتلم بجميع أطرافها.
(١) كما فى سير الأوزاعى الملحق بالأم (ج ٧ ص ٣٠٨ ـ ٣٠٩) : يرد على أبى يوسف ، فيما ذهب إليه : من أن الغنيمة لا تقسم فى دار الحرب. إلا أن أول كلامه قد ذكر فى خلال رده عليه فى مسئلة أخرى ، هى : أنه لا يضرب بسهم فى الغنيمة ، لمن يموت فى دار الحرب أو يقتل. فلذلك يحسن أن تراجع الموضوع من بدايته (ص ٣٠٣ ـ ٣٠٥ و ٣٠٧ ـ ٣٠٩) : لتقف على تمام حقيقته. وانظر المختصر (ج ٥ ص ١٨٣ ـ ١٨٤).
(٢) زيادة متعينة. وقد ذكر فى الأم إلى قوله : (بينكم).
(٣) راجع فى السنن الكبرى (ج ٦ ص ٢٩١ ـ ٢٩٣) : ما روى فى مصرف الغنيمة فى ابتداء الإسلام ؛ فهو مفيد فى المقام.
(٤) فى الأم (ص ٣٠٥) زيادة : «غنيمة».
(٥) هذا إلى قوله : بعد بدر ؛ ليس بالأم ، ونرجح أنه سقط من الناسخ أو الطابع
(٦) راجع ما ذكره النووي فى تهذيب اللغات (ج ٢ ص ٦٤) عن حقيقة الغنيمة والفرق بينها وبين الفيء. فهو جيد مفيد.