وروى الشافعي بإسناد آخر (١) عن ابن عباس ، قال : «من فرّ من ثلاثة : فلم يفرّ ؛ ومن فرّ من اثنين : فقد فرّ (٢).»
قال الشافعي (٣) : «قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً : فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ * وَمَنْ (٤) يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ ، أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ ـ : فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ : ٨ ـ ١٥ ـ ١٦).».
قال الشافعي (٥) (رحمه الله) : «فإذا فرّ الواحد من اثنين فأقلّ (٦) : متحرّفا لقتال (٧) يمينا ، وشمالا ، ومدبرا : ونيّته العودة للقتال ؛ أو :
__________________
(١) من طريق سفيان عن أبى نجيح عنه ؛ كما فى الأم (ج ٤ ص ١٦٠). وقد ذكره بدون إسناد ، فى المختصر (ج ٥ ص ١٨٥). وقد أخرجه فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٧٦) بلفظ مختلف ، عن سفيان من غير طريق الشافعي.
(٢) يعنى : الفرار المنهي عنه.
(٣) كما فى الأم (ج ٤ ص ١٦٠) : قبل آية التحريض على القتال ، وما روى عن ابن عباس.
(٤) فى الأم : «الآية».
(٥) كما فى الأم : بعد أثر ابن عباس بقليل. وقد ذكر فى المختصر (ج ٥ ص ١٨٥) : باختصار.
(٦) فى الأصل : «فأقبل» ؛ وهو خطأ وتحريف. والتصحيح من عبارة الأم والمختصر : «فأقل إلا». وزيادة «إلا» غير متعينة هنا إلا إذا كان جواب الشرط هو قوله الآتي : فإن كان إلخ.
(٧) بعد ذلك فى الأم : «أو متحيزا ؛ والمتحرف له» إلخ. وقوله : يمينا ؛ إلى : للقتال ؛ ليس بالمختصر.