قال (١) : «وإن كان المشركون أكثر من ضعفهم : لم أحبّ (٢) لهم : أن يولّوا عنهم ؛ ولا يستوجبون السّخط عندى ، من الله (عز وجل) : لو ولّوا عنهم على (٣) غير التّحرّف (٤) للقتال ، أو التحيز (٥) إلى فئة. لأنا بيّنا (٦) : أنّ الله (جل ثناؤه) إنما يوجب سخطه على من ترك فرضه ؛ و: أنّ فرض الله فى الجهاد ، إنما هو : على أن يجاهد المسلمون ضعفهم من العدوّ.» (٧)
* * *
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ،
__________________
بعد ذلك خصوصا ما يتعلق بالمبارزة : فهو عظيم الفائدة.
(١) كما فى الأم (ج ٤ ص ٩٢) ؛ وأول الكلام فيها ـ بعد حديث ابن عباس ، والآية السابقة ـ : «فإذا غزا المسلمون أو غزوا ، فتهيئوا للقتال ، فلقوا ضعفهم من العدو ـ : حرم عليهم أن يولوا عنهم إلا متحرفين إلى فئة ؛ فإن كان المشركون» إلى آخر ما هنا.
(٢) فى الأصل : «أجد» ؛ وهو تصحيف خطير. والتصحيح عن الأم.
(٣) فى الأم : «إلى» ؛ وما فى الأصل أحسن.
(٤) كذا بالأم. وفى الأصل : «المتحرف» ؛ وهو تحريف.
(٥) فى الأم : «والتحيز». وما فى الأصل أحسن.
(٦) كذا بالأم. وفى الأصل : «لأن يسا إذ الله أن الله» ؛ والزيادة والتصحيف من الناسخ.
(٧) راجع ما ذكره بعد ذلك ، فى الأم (ص ٩٢ ـ ٩٣) : فقد فصل فيه الكلام عن نية المولى ، تفصيلا لا نظير له.