وذهب. وقال : (اتَّقُوا اللهَ ، وَذَرُوا ما بَقِيَ : مِنَ الرِّبا : ٢ ـ ٢٧٨) ؛ ولم يأمرهم : بردّ ما مضى : [منه (١)].». وبسط الكلام فيه.
قال الشافعي فى موضع آخر (٢) (بهذا الإسناد) ـ فى هذه الآية ـ : «ووضع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ بحكم الله ـ : كلّ ربا : أدركه الإسلام ، ولم يقبض. ولم يأمر أحدا ـ : قبض ربا فى الجاهليّة. ـ : أن يردّه.».
* * *
(أنا) أبو زكريا بن أبى إسحاق (فى آخرين) ؛ قالوا : أخبرنا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي (٣) : «أنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد ، عن (٤) عبيد الله بن أبى رافع ، قال :
__________________
(١) زيادة حسنة عن الأم. وإنما أمر : برد ما بقي منه ؛ كما نص عليه فى آخر كلامه (ص ٣٢). فراجعه كله ؛ وراجع كلامه فى الأم (ج ٤ ص ١٣٠ و ٢٠٠ وج ٥ ص ٤٤ و ١٤٨) : لتعرف : كيف يكون ارتباط المسائل الفقهية بعضها ببعض.
(٢) من الأم (ج ٧ ص ٣٢٨ ـ ٣٢٩).
(٣) كما فى الأم (ج ٤ ص ١٦٦) ، والسنن الكبرى (ج ٩ ص ١٤٦) : مستدلا على ما أجاب به ـ فى أمر المسلم : الذي يحذر المشركين من غزو المسلمين لهم ، أو يخبرهم ببعض عوراتهم. ـ : «من أنه لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام ، إلا : بقتل أو زنا بعد إحصان ، أو كفر بعد إيمان ، واستمرار على ذلك الكفر.». وقد أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم عن جماعة من طريق سفيان بإسناده. وأخرجاه أيضا من غير طريقه : بشىء من الإختلاف. راجع السنن الكبرى (ص ١٤٧) والفتح (ج ٦ ص ٨٧ ـ ٨٨ و ١١٦ ج ٧ ص ٣٦٦ ـ ٣٦٧ وج ٨ ص ٤٤٧) وشرح مسلم للنووى (ج ١٦ ص ٥٤ ـ ٥٧).
(٤) في الأصل : «ابن». وهو تحريف.