قال الشافعي (١) : «ودان قوم ـ : من العرب. ـ دين أهل الكتاب ، قبل نزول القرآن : فأخذ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من بعضهم ، الجزية» ؛ وسمّى منهم ـ [فى موضع (٢)] آخر (٣) ـ : «أكيدر دومة (٤) ؛ وهو رجل يقال : من غسّان أو كندة (٥).».
* * *
(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (٦) :
__________________
الجزية من مجوس هجر. فراجعه وما إليه : فى السنن الكبرى (ص ١٨٩ ـ ١٩٢) ؛ وراجع كلام صاحب الجوهر النقي عليه ، والفتح (ج ٦ ص ١٦٢ ـ ١٦٣). ثم راجع الأم (ج ٤ ص ٩٦ ـ ٩٧ و ١٥٨) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٩٦ ـ ١٩٧) ، والرسالة (ص ٤٢٩ ـ ٤٣٢) : لتقف على حقيقة مذهب الشافعي ، ويتبين لك قيمة كلام مخالفه فى هذه المسألة.
(١) كما فى اختلاف الحديث (ص ١٥٥).
(٢) هذه الزيادة متعينة. وهذا من كلام البيهقي.
(٣) من الأم (ج ٤ ص ٩٦).
(٤) أي : دومة الجندل. وهو ـ على المشهور ـ : حصن بين المدينة والشام. انظر المصباح ، وتهذيب اللغات (ج ١ ص ١٠٨ ـ ١٠٩). ثم راجع نسب أكيدر ، وتفصيل القول عن حادثته ـ فى معجم ياقوت.
(٥) ثم ذكر بعد ذلك : ما يؤكد أن الجزية ليست على الأنساب ، وإنما هى على الأديان ؛ وينقض ما ذهب إليه أبو يوسف : من أن الجزية لا تؤخذ من العرب. فراجعه ، وراجع الأم (ج ٤ ص ١٥٨ ـ ١٥٩ وج ٧ ص ٣٣٦) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٩٦) ، والسنن الكبرى (ج ٩ ص ١٨٦ ـ ١٨٨). ثم راجع فى اختلاف الحديث (ص ١٥٨ ـ ١٦٢) المناظرة القيمة فيما ذهب إليه بعضهم : من أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن دان دينهم مطلقا ؛ وتؤخذ ممن دان دين أهل الأوثان : إلا إذا كان عربيا. فهى مفيدة فى المقام وفيما سيأتى.
(٦) كما فى الأم (ج ٤ ص ١٠٤).