من دونهم ، ودون النساء.». وبسط الكلام فيه (١).
* * *
وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (٢) : «قال الله تبارك وتعالى : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ : فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ، بَعْدَ عامِهِمْ هذا) (٣) الآية : (٩ ـ ٢٨) ؛ فسمعت بعض أهل العلم ، يقول : المسجد الحرام : الحرم (٤) وسمعت عددا ـ : من أهل المغازي (٥). ـ يروون (٦) : أنه كان فى رسالة النبي (٧) (صلى الله عليه وسلم) : لا يجتمع مسلم ومشرك ، فى الحرم ، بعد عامهم هذا. (٨)»
__________________
(١) فراجعه (ص ٩٨ ـ ٩٩). وراجع السنن الكبرى (ج ٩ ص ١٩٨)
(٢) كما فى الأم (ج ٤ ص ٩٩ ـ ١٠٠) : فى مسئلة إعطاء الجزية على سكنى بلد ودخوله.
(٣) راجع فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ١٨٥ و ٢٠٦) : حديث أبى هريرة المتعلق بذلك ؛ وراجع الكلام عليه فى الفتح (ج ٣ ص ٣١٤ وج ٦ ص ١٧٥ وج ٨ ص ٢١٩ ـ ٢٢٣). وانظر ما تقدم (ج ١ ص ٨٣ ـ ٨٤).
(٤) فى الأم زيادة : «وبلغني أن رسول الله قال : لا ينبغى لمسلم : أن يؤدى الخراج ؛ ولا لمشرك : أن يدخل الحرم.».
(٥) فى الأم : «العلم بالمغازي».
(٦) فى الأصل : «يرون» ؛ وهو خطأ وتحريف. والتصحيح من الأم ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٠٠).
(٧) مع على إلى أهل مكة. راجع السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٠٧) ، والفتح (ج ٨ ص ٢٢٠ ـ ٢٢١).
(٨) راجع كلامه بعد ذلك (ص ١٠٠ ـ ١٠١) : فهو مفيد جدا. ثم راجع الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٦٥ ـ ١٦٦) : فهو مفيد فى بيان المذاهب فى هذه المسألة