وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (١) : «فرض الله (عز وجل) : قتال غير أهل الكتاب حتى يسلموا ، وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية وقال : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها : ٢ ـ ٢٨٦). فبذا (٢) فرض على المسلمين ما أطاقوه ؛ فإذا عجزوا عنه : فإنما كلّفوا منه ما أطاقوه ؛ فلا بأس : أن يكفّوا عن قتال الفريقين : من المشركين ؛ وأن يهادنوهم.».
ثم ساق الكلام (٣) ، إلى أن قال : «فهادنهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (٤) (يعنى (٥) : أهل مكة ، بالحديبية (٦).) فكانت (٧) الهدنة بينه وبينهم عشر سنين ؛ ونزل عليه ـ فى سفره ـ فى أمرهم : (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً (٨) * لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ : ٤٨ ـ ١ ـ ٢). قال الشافعي : قال
__________________
والرد على بعض المخالفين : كأبي حنيفة. ويحسن أن تراجع فى الفتح (ج ٦ ص ١٠٣ و ١٧٠ ـ ١٧١) : ما ورد فى إخراج المشركين واليهود من جزيرة العرب.
(١) كما فى الأم (ج ٤ ص ١٠٩ ـ ١١٠).
(٢) عبارة الأم هى : «فهذا فرض الله على المسلمين قتال الفرقين من المشركين ، وأن يهادنوهم». والظاهر : أنها ناقصة ومحرفة.
(٣) يحسن أن تراجع ما ذكره (ص ١٠٩ ـ ١١٠) : ليتضح لك كلامه تماما.
(٤) فى الأم زيادة : «إلى مدة ؛ ولم يهادنهم على الأبد : لأن قتالهم حتى يسلموا ، فرض : إذا قوى عليهم.».
(٥) هذا من كلام البيهقي.
(٦) فى الأصل : «بالحديث». وهو تصحيف. وراجع فى هذا المقام ، السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢١٨ ـ ٢٢٣) ، والفتح (ج ٧ ص ٣١٨ ـ ٣١٩ وج ٨ ص ٤١٢).
(٧) فى الأم ، والسنن الكبرى (ص ٢٢١) : «وكانت».
(٨) ذكر فى الأم إلى هنا.