المشركين. ـ : «كان صلحه لهم طاعة لله (١) ؛ إمّا : عن أمر الله : بما صنع ؛ نصّا ؛ وإما أن يكون الله (عز وجل) جعل [له : أن يعقد لمن رأى : بما رأى ؛ ثم أنزل قضاءه عليه : فصاروا إلى قضاء الله جل ثناؤه (٢)] ؛ ونسخ [رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣)] فعله ، بفعله : بأمر الله. وكلّ كان : طاعة (٤) لله ؛ فى وقته.». وبسط الكلام فيه (٥).
* * *
وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (٦) (رحمه الله) : «وكان بيّنا فى الآية : منع المؤمنات المهاجرات ، من أن يرددن إلى دار الكفر ؛ وقطع العصمة ـ : بالإسلام. ـ بينهنّ ، وبين أزواجهنّ. ودلّت السنة : على أنّ قطع العصمة : إذا انقضت عددهنّ ، ولم يسلم أزواجهنّ : من المشركين (٧).»
«وكان بيّنا فى (٨) الآية : أن يردّ على الأزواج نفقاتهم ؛ ومعقول فيها : أنّ نفقاتهم (٩) التي تردّ : نفقات اللّاتى (١٠) ملكوا عقدهنّ ؛ وهى : المهور ؛ إذا كانوا قد أعطوهنّ إيّاها.»
__________________
(١) كذا بالأم. وفى الأصل : «الله». ولعل الزيادة من الناسخ.
(٢) هذه الزيادة عن الأم ، وبعضها متعين كما لا يخفى.
(٣) هذه الزيادة عن الأم ، وبعضها متعين كما لا يخفى.
(٤) عبارة الأم : «لله طاعة».
(٥) حيث شرع يبين : ما إذا كان لأحد أن يعقد عقدا منسوخا ، ثم يفسخه. فراجعه (ص ١٠٦) : فهو جليل الفائدة.
(٦) كما فى الأم (ج ٤ ص ١١٤) : بعد أن ذكر آية المهاجرات.
(٧) راجع كلامه فى الأم (ج ٤ ص ١٨٥ وج ٥ ص ٣٩ و ١٣٥ ـ ١٣٦) : فهو مفيد هنا وفى نهاية البحث.
(٨) فى الأم : «فيها».
(٩) فى الأصل زيادة : «غير» ؛ وهى من الناسخ.
(١٠) فى الأم : «اللائي».