«ما يؤثر عنه فى الصّيد والذّبائح»
«وفى الطّعام والشّراب»
قرأت فى كتاب : (السّنن) ـ رواية حرملة بن يحيى ، عن الشافعي ـ : قال : «قال الله تبارك وتعالى : (يَسْئَلُونَكَ : ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ؟. قُلْ : أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ، وَما عَلَّمْتُمْ : مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ؛ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ ؛ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ : ٥ ـ ٤) (١).»
«قال الشافعي : فكان معقولا عن الله (عز وجل) ـ : إذ أذن فى أكل ما أمسك الجوارح. ـ : أنهم إنما اتّخذوا الجوارح ، لما لم ينالوه إلا بالجوارح ـ : وإن لم ينزل ذلك نصّا من كتاب الله عز وجل. ـ : فقال الله عز وجل : (لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ : مِنَ الصَّيْدِ ، تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ : ٥ ـ ٩٤) (٢) ؛ وقال تعالى : (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ : وَأَنْتُمْ حُرُمٌ : ٥ ـ ٩٥) ؛ وقال تعالى : (وَإِذا حَلَلْتُمْ : فَاصْطادُوا : ٥ ـ ٢).»
«قال (٣) : ولمّا ذكر الله (عز وجل) أمره : بالذّبح ؛ وقال : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) (٤) : (٥ ـ ٣) ـ : كان معقولا عن الله (عز وجل) : أنه إنما أمر به : فيما يمكن فيه الذبح والذّكاة ؛ وإن لم يذكره.»
__________________
(١) راجع فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٣٥) : سبب نزول هذه الآية ؛ وحديث عدى بن حاتم ، وأثرى ابن عباس وقتادة المتعلقة بها.
(٢) راجع فى السنن الكبرى (ج ٥ ص ٢٠٢ وج ٩ ص ٢٣٥) ، تفسير مجاهد لهذه الآية.
(٣) فى الأصل : «وقال». ولعل الواو زائدة من الناسخ.
(٤) قد ورد فى الأصل مصحفا : بالزاي. وكذلك فيما سيأتى. وانظر فى أواخر الكتاب ، ما نقله يونس عن الشافعي فى ذلك.