أفضل؟ فقال (١) : أغلاها ثمنا ، وأنفسها عند أهلها.»
«قال : والعقل مضطرّ إلى أن يعلم : أنّ كلّ ما تقرّب به إلى الله (عز وجل) : إذا كان نفيسا ، فكلّما (٢) عظمت رزيّته على المتقرّب به إلى الله (عز وجل) : كان أعظم لأجره (٣).»
«وقد قال الله (عز وجل) فى المتمتّع : (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ : ٢ ـ ١٩٦) ؛ وقال ابن عباس : فما (٤) استيسر ـ : من الهدى. ـ : شاة (٥). وأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أصحابه ـ : الذين تمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ. ـ : أن يذبحوا شاة شاة. وكان ذلك أقلّ ما يجزيهم. لأنه (٦) إذا أجزاه (٧) أدنى الدم : فأعلاه خير منه (٨).».
* * *
__________________
(١) فى الأم بدون الفاء. وما فى الأصل أحسن.
(٢) فى الأم بدون الفاء. وما فى الأصل أحسن.
(٣) ذكر إلى هنا ، فى الأم (ص ١٨٨). وقوله : والعقل ؛ إلى آخر الكلام ؛ ليس بالسنن الكبرى ، ولا بالمختصر.
(٤) فى الأم بدون الفاء. وما فى الأصل أحسن.
(٥) وقد وافق ابن عباس فى ذلك : على ، والجمهور. وخالفه ابن عمر وعائشة ، والقاسم بن محمد ، وطائفة. انظر السنن الكبرى (ج ٥ ص ٢٤ و ٢٢٨) ، والفتح (ج ٣ ص ٣٤٦ ـ ٣٤٧) ، وما تقدم (ج ١ ص ١١٦)
(٦) هذا مرتبط بأصل الدعوى ؛ فتنبه.
(٧) ذكر فى الأم : مهموزا.
(٨) ثم شرع يستدل : على أن الضحايا ليست واجبة ؛ فراجع كلامه (ص ١٨٩ ـ ١٩٠). وراجع فى هذا الموضوع : السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٦٢ ـ ٢٦٦) ، والفتح (ج ١٠ ص ٢ ـ ٣ و ١٢ ـ ١٣) ، والمجموع (ج ٨ ص ٣٨٢ ـ ٣٨٦).