وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (١) : «أحلّ الله (جل ثناؤه) : طعام أهل الكتاب ؛ وكان (٢) طعامهم ـ عند بعض من حفظت (٣) عنه : من أهل التفسير. ـ : ذبائحهم ؛ وكانت الآثار تدلّ : على إحلال ذبائحهم.»
«فإن كانت ذبائحهم : يسمّونها لله (عز وجل) ؛ فهى : حلال. وإن كان لهم ذبح آخر : يسمّون عليه غير اسم الله (عز وجل) ؛ مثل : اسم المسيح (٤) ؛ أو : يذبحونه (٥) باسم دون الله ـ : لم يحلّ هذا : من ذبائحهم. [ولا أثبت : أنّ ذبائحهم هكذا (٦).]»
«قال الشافعي (٧) : قد يباح الشيء مطلقا : وإنّما يراد بعضه ، دون بعض. فإذا زعم زاعم : أنّ المسلم : إن نسى اسم الله : أكلت ذبيحته ؛ وإن تركه استخفافا : لم تؤكل ذبيحته ـ : وهو لا يدعه لشرك (٨). ـ :
__________________
(١) كما فى الأم (ج ٢ ص ١٩٦).
(٢) هذا إلى قوله : إحلال ذبائحهم ؛ ذكره فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٨٢). وقد أخرج فيها التفسير الآتي ، عن ابن عباس ، ومجاهد ، ومكحول. وانظر الفتح (ج ٩ ص ٥٠٤). وراجع المجموع (ج ٩ ص ٧٨ ـ ٨٠) : فهو مفيد فيما سبق أيضا (ص ٥٧ و ٥٩)
(٣) فى السنن الكبرى : «حفظنا».
(٤) نقل فى الفتح (ج ٩ ص ٥٠٣) نحو هذا بزيادة : «وإن ذكر المسيح على معنى : الصلاة عليه ؛ لم يحرم». ثم نقل عن الحليمي ـ من طريق البيهقي ـ كلاما جيدا مرتبطا بهذا ؛ فراجعه.
(٥) كذا بالأم ؛ وهو الظاهر. وفى الأصل : «أو يذبحون» ؛ ولعل الحذف من الناسخ.
(٦) زيادة مفيدة ، عن الأم.
(٧) مبينا : أن كون ذبائحهم صنفين ، لا يعارض إباحتها مطلقة. انظر الأم.
(٨) فى الأم : «للشرك».