(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (١) : «واجب (٢) من أهدى نافلة : أن يطعم البائس الفقير (٣) ؛ لقول الله تعالى : (فَكُلُوا مِنْها ، وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ : ٢٢ ـ ٢٨) ؛ ولقوله (٤) عز وجل : (فَكُلُوا مِنْها (٥) ، وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ : ٢٢ ـ ٣٦). والقانع (٦) هو : السّائل ؛ والمعترّ هو (٧) : الزّائر ، والمارّ بلا وقت.»
__________________
ويؤكد ذلك عبارة الأم ، وهى : «على شبيه ما قلنا». أي : أنها أطلقت ، ثم قيدت.
(١) كما فى اختلاف الحديث (ص ٢٤٨). وقد ذكر بهامش الرسالة (ص ٢٤٠).
(٢) كذا بالأصل ؛ وهو صحيح قطعا. وفى اختلاف الحديث : «أحب لمن» ؛ فهل هو تحريف ، أم قول آخر للشافعى؟ : الذي نعرفه : أن الأصحاب قد اختلفوا فى نافلة الهدى والأضحية (كما فى المهذب) : على وجهين (ذكرهما صاحب المنهاج فى الأضحية خاصة). فذهب ابن سريج وابن القاص والإصطخرى وابن الوكيل : إلى أنه لا يجب التصدق بشىء ؛ بل : يجوز أكل الجميع. (ونقله ابن القاص عن نص الشافعي) : لأن المقصود : إراقة الدم. وذهب جمهور الأصحاب : الى أنه يجب التصدق بشىء ؛ فيحرم أكل الجميع : لأن المقصود : إرفاق المساكين. ولعل نقل ابن القاص : لم يثبت عند الجمهور ؛ أو ثبت : ولكنهم رجحوا القول الآخر ، من جهة الدليل. هذا ؛ وصنيع بعض الكاتبين ـ : كالجلال المحلى. ـ شعر : أنه لا خلاف فى وجوب التصدق بشىء : من الهدى. انظر المجموع (ج ٨ ص ٤١٣ و ٤١٦) ؛ وشرح المنهاج للمحلى (ج ٢ ص ١٤٦ وج ٤ ص ٢٥٤).
(٣) كذا باختلاف الحديث ؛ وهو المناسب. وفى الأصل : «والفقير» ؛ ولعل الزيادة من الناسخ.
(٤) فى اختلاف الحديث : «وقوله».
(٥) هذه الجملة ليست فى اختلاف الحديث.
(٦) فى اختلاف الحديث : «القانع». وهذا التفسير ، وما سيأتي عن مختصر البويطى ـ ذكر فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٩٣).
(٧) هذا ليس فى اختلاف الحديث.