(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (١) : «وأهل (٢) التفسير ، أو من سمعت [منه (٣)] : منهم ؛ يقول فى قول الله عز وجل : (قُلْ : لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ ، مُحَرَّماً : ٦ ـ ١٤٥). ـ : يعنى : ممّا كنتم تأكلون (٤). فإنّ العرب : قد (٥) كانت تحرّم أشياء :
__________________
والنخعي ؛ والخليل. ـ أقوال فى ذلك كثيرة مختلفة ؛ بيد أنها متفقة فى التفرقة بينهما. فراجعها : فى السنن الكبرى (ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤) ، والفتح (ج ٣ ص ٣٤٨) ، والمجموع (ص ٤١٣).
(١) كما فى الأم (ج ٢ ص ٢٠٧) : دافعا الاعتراض بالآية الآتية ؛ بعد أن ذكر : أن أصل ما يحل أكله ـ : من البهائم والدواب والطير ـ شيئان ؛ ثم يتفرقان : فيكون منها شىء محرم نصا فى السنة ، وشىء محرم فى جملة الكتاب : خارج من الطيبات ومن بهيمة الأنعام. واستدل على ذلك : بآية : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ : ٥ ـ ١) ؛ وآية : (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ : ٥ ـ ٤ و ٥). وقد ذكر بعض ما سيأتى ـ باختلاف وزيادة ـ : فى الأم (ج ٢ ص ٢١٧) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢١٤) ، والسنن الكبرى (ج ٩ ص ٣١٤). وراجع فى الأم (ج ٤ ص ٧٥ ـ ٧٦) ما روى عن ابن عباس وعائشة وعبيد بن عمير ـ : مما يتعلق بهذا المقام. ـ وما عقب به الشافعي عليه. وانظر حديث جابر بن زيد ، والكلام عليه : فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٣٣٠) ، والفتح (ج ٩ ص ٥١٨) ، والمجموع (ج ٩ ص ٧)
(٢) فى الأم : بالفاء. وعبارتها (ص ٢١٧) هى والسنن الكبرى والمختصر : «وسمعت بعض أهل العلم (أو أهل العلم) يقولون ـ ... محرما على طاعم بطعمه». زاد فى الأم والمختصر لفظ : «الآية».
(٣) زيادة حسنة عن الأم.
(٤) فى السنن الكبرى زيادة : «(إلا أن يكون ميتة) وما ذكر بعدها. قال الشافعي : وهذا أولى معانيه ؛ استدلالا بالسنة.». وهذا القول من كلامه الجيد عن هذه الآية ، فى الرسالة. وقد اشتمل على مزيد من التوضيح والفائدة. فراجعه (ص ٢٠٦ ـ ٢٠٨ و ٢٣١). وراجع فيها وفى السنن الكبرى ، والأم (ج ٢ ص ٢١٩) ، والفتح (ج ٩ ص ٥١٩) ـ ما استدل به : من حديثى أبى ثعلبة وأبى هريرة. ويحسن. أن تراجع كلامه فى اختلاف الحديث (ص ٤٦ ـ ٤٧ و ٤٩).
(٥) هذا ليس بالأم.