على أنها من الخبائث ؛ وتحلّ أشياء : على أنها من الطّيّبات. فأحلّت لهم الطيبات عندهم ـ إلا : ما استثنى منها. ـ وحرّمت عليهم الخبائث عندهم. قال الله تعالى : (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ ، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ : ٧ ـ ١٥٧) (١).». وبسط الكلام فيه (٢).
وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (٣) : «قال الله جل ثناؤه : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ؛ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ : ما دُمْتُمْ حُرُماً : ٥ ـ ٩٦).»
«فكان شيئان حلالان (٤) ؛ فأثبت تحليل أحدهما ـ وهو : صيد البحر وطعامه : مالحه (٥) وكلّ ما قذفه : [وهو] حىّ (٦) ؛ متاعا لهم : يستمتعون
__________________
(١) قال ـ كما فى المختصر ـ : «وإنما خوطب بذلك العرب : الذين يسألون عن هذا ، ونزلت فيهم الأحكام ؛ وكانوا يتركون ـ : من خبيث المآكل. ـ ما لا يترك غيرهم.». وقد ذكر نحوه فى الأم (ص ٢١٧) ، والسنن الكبرى.
(٢) فراجعه (ص ٢٠٧ ـ ٢٠٩).
(٣) كما فى الأم (ج ٢ ص ٢١٨) : مبينا : أن هناك أشياء محرمة ـ : كالدود والغراب والفأر. ـ : وإن لم ينص على تحريمها بخصوصها.
(٤) أي : عند العرب. وفى الأم : «حلالين». وما فى الأصل أحسن فتأمل.
(٥) هذا بدل وتفسير للطعام. وعبارة الأم : فيها زيادة قبل ذلك ، وهى : «وطعامه مالحه وكل ما فيه متاع». ولعلها محرفة كما سنبين. وفى بعض نسخ الأم : «وطعامه يأكله» إلخ. وهو تحريف. وقد فسر عمر طعام البحر : بما رمى به. وفسره ابن عباس : بنحو ذلك وبالميتة. راجع ذلك ، وما يتعلق به : فى السنن الكبرى (ج ٥ ص ٢٠٨ وح ٩ ص ٢٥١ ، ٢٥٦) ، والفتح (ج ٩ ص ٤٨٥ ـ ٤٩٠) ، والمجموع (ج ٩ ص ٣٠ ـ ٣٥).
(٦) فى الأصل : «فيه» ؛ والتصحيح والزيادة من عبارة ابن قتيبة التي فى القرطين (ج ١ ص ١٤٥). ومراد الشافعي : بيان معنى الآية من حيث هى. واباحته أكل ميتة البحر ، ثبتت عنده : بالسنة التي خصصت مفهوم الآية ، ومنطوق غيرها.