بأكله. ـ وحرّم صيد البرّ ـ : أن يستمتعوا بأكله. ـ : فى كتابه ، وسنة نبيّه صلى الله عليه وسلم.» يعنى (١) : فى حال الإحرام».
«قال : وهو (جل ثناؤه) لا يحرّم عليهم ـ : من صيد البرّ فى الإحرام. ـ إلا : ما كان حلالا لهم قبل الإحرام ؛ والله أعلم. (٢)».
* * *
(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٣) : «قال الله جل ثناؤه [فيما حرّم ، ولم يحلّ بالذكاة (٤)] : (وَما لَكُمْ : أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ؛ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ؟! : ٦ ـ ١١٩) ؛ وقال تعالى : (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) الآية (٥)! (٢ ـ ١٧٣ و ١٦ ـ ١١٥) ؛ وقال فى ذكر ما حرّم : (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ) (٦) : (غَيْرَ مُتَجانِفٍ) (٧) (لِإِثْمٍ ؛ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ : ٥ ـ ٣).»
__________________
(١) هذا من كلام البيهقي.
(٢) ثم استدل على ذلك : بأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) : بقتل الغراب وما إليه. فراجعه ؛ وراجع المختصر (ج ٥ ص ٢١٥) ، والسنن الكبرى (ج ٩ ص ٣١٥ ـ ٣١٨) ، والفتح (ج ٤ ص ٢٤ ـ ٢٨) ، وما تقدم (ج ١ ص ١٢٥ ـ ١٢٧) ، والمجموع (ج ٩ ص ١٦ ـ ٢٣).
(٣) كما فى الأم (ج ٢ ص ٢٢٥).
(٤) زيادة حسنة ، عن الأم.
(٥) فى الأم : «إلى قوله : (غفور رحيم).». وراجع فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٣٥٥ ـ ٣٥٦) : أثر مجاهد فى ذلك ؛ فهو مفيد فيما سيأتى آخر البحث. وانظر الفتح (ج ٩ ص ٥٣٣)
(٦) أي : مجاعة. كما قال ابن عباس وأبو عبيدة. انظر الفتح (ج ٨ ص ١٨٦ و ١٨٧).
(٧) أي : مائل.