«ولو خرج : غير عاص ؛ ثم نوى المعصية ؛ ثم أصابته ضرورة ـ : ونيّته المعصية. ـ : خشيت أن لا يسعه المحرّم ؛ لأنى أنظر إلى نيّته : فى حال الضّرورة ؛ لا : فى حال تقدّمتها ، ولا تأخّرت عنها.».
وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (١) (رحمه الله) : «والحجة : فى أنّ (٢) ما كان مباح الأصل ، يحرم : بمالكه ؛ حتى يأذن فيه مالكه. (يعنى (٣) : وهو غير محجور عليه.) : أنّ (٤) الله (جل ثناؤه) قال : (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ : بِالْباطِلِ ؛ إِلَّا : أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ : ٤ ـ ٢٩) ؛ وقال : (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) (٥) : (٤ ـ ٢) ؛ وقال : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ ، نِحْلَةً) الآية : (٤ ـ ٤). مع آي كثيرة (٦) ـ فى كتاب الله عز وجل ـ : قد حظر فيها أموال الناس ، إلا : بطيب أنفسهم ؛ إلا : بما فرض (٧) الله : فى كتابه ، ثم سنة نبيّه (صلى الله عليه وسلم) ؛ وجاءت به حجّة (٨).».
__________________
(١) كما فى الأم (ج ٢ ص ٢١٤). والكلام فيها ورد على شكل سؤال وجواب.
(٢) فى الأم زيادة : «كل».
(٣) هذا من كلام البيهقي.
(٤) كذا بالأم ؛ وهو خبر المبتدإ. وفى الأصل : «لأن» ؛ وهو خطأ وتحريف.
(٥) فى الأم زيادة : «الآية».
(٦) كذا بالأم. وفى الأصل : «كثير» ؛ وهو تحريف.
(٧) عبارة الأم : «فرض فى كتاب الله» إلخ. وهى أنسب.
(٨) أي : غير نص ؛ كالإجماع والقياس. وراجع ما ذكره بعد ذلك (ص ٢١٥ ـ ٢١٦) : من السنة وغيرها ؛ فهو مفيد هنا وفى بعض مسائل الصداق والإرث. وراجع كذلك : السنن الكبرى (ج ٦ ص ٩١ ـ ٩٧) ؛ وانظر ما تقدم (ج ١ ص ٢١٦).