«ولزم كلّ امرئ منهم ـ : آمن به ، أو كفر. ـ تحريم (١) ما حرّم الله (عز وجل) على لسان نبيّه صلى الله عليه وسلم ـ : كان (٢) مباحا قبله فى شيء : من الملل ؛ أو (٣) غير مباح. ـ وإحلال ما أحلّ على لسان محمد (صلى الله عليه وسلم) : كان (٤) حراما فى شىء : من الملل ؛ [أو غير حرام (٥)]»
«وأحلّ الله (عز وجل) : طعام أهل الكتاب ؛ وقد (٦) وصف ذبائحهم ، ولم يستثن منها شيئا.»
«فلا يجوز أن تحرم (٧) ذبيحة كتابىّ ؛ وفى الذّبيحة حرام ـ على (٨) كلّ مسلم ـ : مما (٩) كان حرم على أهل الكتاب ، قبل محمد
__________________
(١) كذا بالأم. وفى الأصل : «يحرم» ؛ وهو تحريف.
(٢) هذا إلى قوله : «مباح» ؛ ليس بالسنن الكبرى.
(٣) هذا إلى قوله : الملل ؛ غير موجود بالأم. ونرجح أنه سقط من الناسخ أو الطابع.
(٤) هذا إلى قوله : الملل ؛ ليس بالسنن الكبرى. وراجع فيها : حديثى جابر ومعقل ابن يسار.
(٥) هذه زيادة حسنة ملائمة للكلام السابق ؛ فرأينا إثباتها : وان كانت غير موجودة بالأم ولا غيرها.
(٦) عبارة السنن الكبرى : «فكان ذلك ـ عند أهل التفسير ـ : ذبائحهم ، لم يستثن» إلخ.
(٧) كذا بالأم ؛ بزيادة : «منها». وهو صحيح ظاهر فى التفريع ، وملائم لما بعده. وعبارة الأصل والسنن الكبرى : «فلا يجوز أن تحل». والظاهر : أنها محرفة. وقد يقال : «إن مراده ـ فى هذه الرواية ـ أن يقول : إذا حدثت ذبيحة كتابى قبل الإسلام ، وادخر منها شىء محرم ، وبقي إلى ما بعد الإسلام ـ : فلا يجوز للمسلم أن يتناوله ؛ لأن الذبح حدث : والحرمة لم تنسخ بعد.». وهو بعيد ، ويحتاج الى بحث وتثبت من صحته.
(٨) هذا متعلق بقوله : تحرم. ولو قدم على ما قبله : لكان أحسن وأظهر.
(٩) كذا بالأم والسنن الكبرى ؛ وهو بيان لقوله : حرام. وفى الأصل : بما» ؛ وهو خطأ وتصحيف